جريدة الديار
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:08 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مؤتمر علمي بمستشفى رأس سدر يناقش أحدث أساليب الرعاية لمرضى الغسيل الكلوي زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مملكة بوتان رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بمختلف الكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027 في عيد البحيرة القومي الـ219.. محافظ البحيرة تدشن من مدينة رشيد أولى فعاليات مبادرة «معًا نزرع» الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة السيسي يوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح غدًا.. فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك بالتزامن مع العيد القومي.. محافظ البحيرة تفتح مدرسة عمر بن الخطاب برشيد محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس تموين الدقهلية: حملات رقابية تواصل مواجهة المخالفات بالمخابز والأسواق في أجواء احتفالية بعيدها القومي.. محافظ البحيرة تتجول بشوارع رشيد التاريخية

هل يجوز إخراج الزكاة كلها لأقاربي الفقراء؟ دار الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟

سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح فخر، قائلا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.

حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوها بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبها إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.