جريدة الديار
الأحد 10 نوفمبر 2024 10:57 مـ 9 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة

تعد الإجازات الرسمية المدفوعة من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين وخاصة الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

إجازة المولد النبوي الشريف

حد القانون الإجازات الرسمية بأنها إجازات مدفوعة الأجر عديدة نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أكد على حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون.

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف علي طريقتهم الخاصة سواء بحضور حلقات ذكر أو شراء حلوي المولد النبوي الشريف.

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ويحصل الموظفين فى القطاع الحكومي على إجازة رسمية مدفوعة الأجر غدا الأحد لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، وكافة الهيئات العامة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، وكافة شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تحتفل دار الإفتاء المصرية بـ المولد النبوي الشريف، غدا الأحد، وبذلك يكون غدا الأجازة قبل الأخيرة المتبقية من عام 2024، حيث يأتى بعدها يوم الأحد الموافق يوم 6 أكتوبر، هو آخر الإجازات المتبقية في 2024، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة «6 أكتوبر المجيد 1973».

إجازات شهر سبتمبر 2024 المتبقية

- يوم السبت الموافق 14سبتمبر 2024 إجازة أسبوعية.

- يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، يكون إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، إجازة أسبوعية.

- السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، إجازة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، إجازة أسبوعية.

- يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، إجازة أسبوعية.

إجازات مدفوعة الأجر

ووفق قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 للموظف الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، حيث تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفق القانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

كما مكن القانون العامل في الحصول إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.