جريدة الديار
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 10:11 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«القاصد» يستقبل لجنة من ”التعليم العالي” لتفقد جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية السبت المقبل .. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد افتتاح ملتقى ”ملهمون الجامعات المصرية” محافظ السويس يتفقد شوادر حلوى المولد ويوجه على الإلتزام بالأسعار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد دعمه الكامل للمستثمرين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح ومنظومة النظافة الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ويوجه بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان معسكر ومخيم الإيواء لمتابعة آليات التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة الحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث خطط العمل المناخي لمحافظتي قنا وكفر الشيخ عبر الفيديو كونفرانس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الأحد إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، (نصر 6 أكتوبر).

ونستعرض خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين في الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

أجر مضاعف

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.