جريدة الديار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:46 صـ 13 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء ”راحت تزود المشاهدات فتم القبض عليها” .. ضبط صانعة محتوى في الدقهلية الداخلية قبضت على كافة الأطراف واوضحت التفاصيل الداخلية تحسم تفاصيل واقعة مشادة موثقة بالشارع على السوشيال ميديا محافظ كفر الشيخ: ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة عطرة نستمد منها قيم الرحمة والتسامح والأخلاق النبوية فرصة جديدة لطلاب الثانوية والدبلومات .. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان 2026/2027 أوقاف البحيرة تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية إيمانية بمسجد الحبشي بدمنهور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: شراكة مؤسسية لحماية المواطن وتعزيز وفرة السلع وضبط الأسواق المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بالمنصورة تفاصيل ما جاء اليوم في لقاء محافظ الدقهلية في الاجتماع الدوري للصحفيين والإعلاميين وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» بالصف ضمن مبادرة«حياة كريمة» بالتزامن مع 5 فروع جديدة بالمحافظات

احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر تعرضك للحبس سنة في قانون المرور

قيادة السيارة تحت تأثير مخدر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور؛ نظرا لإهمال سائق السيارة في تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لما نص عليه قانون المرور.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم السابع من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي شهدها مجلس النواب الأربعاء الماضي.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التهنئة للنواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والتواصل السياسية، بالتهنئة للنواب الفائزين، مؤكدا التعاون في الفترة المقبلة من أجل إنجاز كافة الملفات بين الحكومة ومجلس النواب.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.

وتنص المادة 115 من الدستور على يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.