جريدة الديار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:15 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد بين موسكو والناتو .. مناورات ”ستيدفاست نون” تختبر حدود الردع النووي فوق بحر الشمال الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط وفاة 3 شباب انهارت حفرة عمقها 30 متر عليهم خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء ”جبران” وزير العمل: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم تفاصيل استقبال محافظ الدقهلية قائد المنطقة الشرقية الجوية للمشاركة في احتفال المحافظة وجامعة المنصورة بعيد القوات الجوية الـ52 رئيس جامعة المنصورة استقبل قائد المنطقة الشرقية الجوية في احتفال الجامعة ومحافظة الدقهلية بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد حادث ومصـرع فتاة وإصـابة 10 آخرين في انقـلاب ميكروباص بترعة بطريق ”ميت فارس ديرب الخضر” بدكرنس بالدقهلية سقوط طفلة من الطابق التاسع في المنصورة ووفاتها في الحال

بالقانون.. لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أوراق بمنزل المتهم

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية ضوابط لعمل مأموري الضبط القضائي خلال تفتيش المنازل، حيث نصت المادة 51 أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وأجازت المادة 52 من القانون، لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

ولمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

و توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق ، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

ويعاقب كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، فيما وبينت المادة 57 أنه لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

ولمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.