جريدة الديار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 07:15 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار ضبط ٣طن وثلث من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بالمطرية دقهلية أمطار غزيرة.. الأرصاد: منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة زوجة تدعي علاقتها بضابط شرطة لإجبار زوجها على طلاقها وترهيبه شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج منال عوض تلتقي مدير مركز التميز للدراسات البحثية للتغيرات المناخية الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر غدا.. فصل الكهرباء عن قريتين وتوابعهما بكفر الشيخ إعلان وجود مجاعة بالفاشر وكادوقلي رسميا وتشكيل بعثة تحقيق مستقلة في الفظائع

بالقانون.. لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أوراق بمنزل المتهم

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية ضوابط لعمل مأموري الضبط القضائي خلال تفتيش المنازل، حيث نصت المادة 51 أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وأجازت المادة 52 من القانون، لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

ولمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

و توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق ، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

ويعاقب كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، فيما وبينت المادة 57 أنه لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

ولمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.