جريدة الديار
الخميس 28 مايو 2026 12:48 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيطرة على حريق حظيرة ماشية بالعدوة ونفوق 7 رؤوس ماشية تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026 جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب قنبلة يدوية لتهويد الضفة.. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بسبب هجمات روسية.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق وأكواد شحن عداد المياه خلال إجازة عيد الأضحى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك متى تبدأ أيام التشريق؟ اعرف وقتها وأعمال يفعلها الحجاج بها مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13 شخصا

بالقانون.. لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أوراق بمنزل المتهم

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية ضوابط لعمل مأموري الضبط القضائي خلال تفتيش المنازل، حيث نصت المادة 51 أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وأجازت المادة 52 من القانون، لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

ولمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

و توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق ، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

ويعاقب كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، فيما وبينت المادة 57 أنه لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

ولمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.