جريدة الديار
الأحد 14 سبتمبر 2025 09:34 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة القاهرة يوجه باستمرار المتابعة اليومية لإجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين جولة بين العناوين الإخبارية الصباحية المتنوعة من هنا وهناك أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد وزير الدفاع الأوكراني: نحتاج 120 مليار دولار للإنفاق العسكري العام المقبل حتى لو انتهت الحرب حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ”قبيصي” يدعو الصحفيين والإعلاميين لمتابعة زيارة المدارس استعدادا للعام الدراسي بالفيوم الداخلية: حول وفاة الشاب أحمد الدجوي، هو تقرير مزعوم لا علاقة له بأي جهة رسمية مصر تجدد تحذيراتها من استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة النيابة الإدارية تحيل مدير مراقب وزارة المالية ووكيلا الحسابات بإحدى المستشفيات الجامعية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية الإسكندرية: رئيسة حي غرب تتابع اعمال رفع كفاءه الاضاءه العامه بنطاق الحي الأمن يفحص منع ٣ شباب عــراة المصلين ..”محدش هيدخل الجامع”

بالقانون.. لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أوراق بمنزل المتهم

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية ضوابط لعمل مأموري الضبط القضائي خلال تفتيش المنازل، حيث نصت المادة 51 أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وأجازت المادة 52 من القانون، لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

ولمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

و توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق ، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

ويعاقب كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، فيما وبينت المادة 57 أنه لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

ولمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.