جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 06:03 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء بنك مصر يحصد جائزتي «التميز في المدفوعات» و«الابتكار المصرفي في مصر لعام 2026» خلال فعاليات مؤتمر Finnovex Egypt ورشة عمل.. «مناخ أرضنا» تناقش «التحول الطاقي في عصر الصراعات الجيوسياسية» نائب محافظ البحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة ميكنة تصاريح محطات المحمول بالشراكة مع الجامعة الألمانية.. د. منال عوض تطلق برنامجاً لرفع كفاءة المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات المشرف العام على القومي للإعاقة تشارك في الاحتفال بيوم أوروبا وتؤكد: مصر شريك فاعل للاتحاد الأوروبي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلق حواراً مجتمعياً لإعادة صياغة معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان د. منال عوض تستعرض موازنة التنمية المحلية والبيئة وأولويات المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي رئيس مركز المحمودية يقود جولات ميدانية مكثفة بقرية ديروط تفاصيل ما جاء في استعراض موضوعات من وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم يعلن أمام مجلس الشيوخ تطبيق المناهج اليابانية على الصفوف الابتدائية بداية من العام المقبل

الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.

وقد أتيحت الفرصة للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.

وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن موعد تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.

تحصيل باقي مقابل التصالح

استناداً إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب تقسيط المبلغ خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة.

ضوابط مد المهلة وفق قانون التصالح

ونصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد المهلة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.

ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، على النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجب أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك حتى يتم البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.

الشروط المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

حدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.

كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.

وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:

- يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.

- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.