جريدة الديار
السبت 13 ديسمبر 2025 12:03 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محكمة دمنهور تحكم بالسجن المشدد على المتهم بالتعدي على طفل في دورات المياه توزيع مساعدات شتوية في غزة للتخفيف من آثار البرد والجوع قرارات بتغييرات جديدة بوزارة التربية والتعليم في عدد من المناصب القيادية ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات في عدة محافظات استمرار إنطلاق فعاليات مشروع اللياقة البدنية والصحة بالدقهلية ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان” بيان رسمي لنادى الزمالك بخصوص أرض النادى المسحوبة فى 6 أكتوبر ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى لغز انتهاك حرمة المـوتى وفتح مقـبرة فتاة بعد دفنها بـ٤٨ ساعة بالدقهلية القومي للإعاقة يشارك في ورشة عمل للأمم المتحدة لمناقشة آليات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حملات موسعة للبيئة بالسويس و جنوب سيناء تسفر عن مصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك وزيرة التنمية المحلية تلتقى مع المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) لبحث التعاون جولة تفقدية لمحطة رفع سموحة

احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها

يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.