جريدة الديار
السبت 20 يونيو 2026 06:01 مـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العثور على مقبرتين نادرتين ودفنات عمرها آلاف السنين في المنيا إيران: القبض على عناصر من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالمخالفة في بيلا بكفر الشيخ تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة السيسي: الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم أولويات الدولة بالمرحلة الحالية امتحانات الثانوية العامة.. توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة امتحانات الثانوية العامة 2026.. امتحان التربية الدينية غداً 9 صباحا السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير اجتماع طارئ بزراعة البحيرة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها ومواجهة السوق السوداء

حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين

المعاش
المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.