جريدة الديار
السبت 2 مايو 2026 12:25 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يبحثان رؤية متكاملة لتحويل رشيد إلى وجهة سياحية وتراثية عالمية محافظ أسيوط يتفقد جاهزية مكتب التصديقات والتوثيق بديوان عام المحافظة تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا باقي 60 يومًا على الزيادة.. احسب مرتبك الجديد بعد تطبيق زيادات يوليو حريق يلتهم لوكيشن مسلسل بيت بابا 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي (صور) ملكة السماء.. ترامب قريب من تسلم طائرته الجديدة التي تلقاها كهدية من قطر نجاح جراحة قلب مفتوح بتقنية التدخل المحدود بمستشفيات جامعة بني سويف مسئول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد اعرف شقتك مخالفة ولا مرخصة.. خطوات مهمة قبل الشراء صيدلة المنوفية تستضيف المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وتقدم خدمات طبية متكاملة لمنسوبيها هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى؟ انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع بإمبابة ومصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وكالة فارس: تنفيذ حكم الإعدام بحق إيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين

المعاش
المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.