جريدة الديار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:47 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول وفاة الممثلة نيفين مندور اقتصادي: إطلاق الحكومة حزمة استثمارية متكاملة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الصحة بدولة جامبيا خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لقسم الأمراض النفسية وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة بحريق اندلع في شقتها السكنية بالعصافرة الإسكندرية ضبط ٢٦ شركة سياحة غير مرخصة لاستيلائها على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وهمية بالأسماء 13 مصابًا في حريق مصنع الرمال السوداء ببلطيم .. بينهم مصابون من دمياط الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة الدكتورة منال عوض تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الإستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تعرف علي ما قاله والد أصغر ضحايا غرق مركب اليونان «التسامح وقبول الآخر في الأديان » لقاء حواري بالإسكندرية

حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين

المعاش
المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.