جريدة الديار
الجمعة 13 فبراير 2026 07:28 مـ 26 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أديس أبابا تحتضن القمة الأفريقية: الأمن والاستعمار وفلسطين على رأس جدول الأعمال. القومي لذوي الإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سوهاج: قتـيــلان ومـصـابان في مشاجـرة بالأعيـرة النـارية بنجع حـرب بالخيام ننشر النتائج الكاملة لانتخابات أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الافارقة في إثيوبيا ميزة طال انتظارها.. مكالمات واتساب تصل لإصدار الويب على كروم وفايرفوكس حدود السحب من تطبيق إنستاباي فى رمضان كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟ كاف يخطط لزيادة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري تقلبات جوية وعواصف ترابية.. الصحة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال طوارئ الطقس السيء الأممي لحقوق الإنسان يوثق مقتل 6000 شخص في أول 3 أيام من هجوم الدعم السريع على الفاشر

حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .

ونصت انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.

- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

- التسول.

- الاتجار بالبشر.

- تعريض الطفل للخطر.

- ختان الإناث.

- الزواج المبكر.

- التحرش.

- التعدي على الأراضي الزراعية.

- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.