جريدة الديار
الخميس 13 أغسطس 2026 03:00 صـ 29 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حفل تكريم أوائل الشهادات بالتعليم والأزهر مستوي الجمهورية ومحافظه الدقهلية كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة تناقش مستقبل التعليم النوعي في عصر الثورة المعلوماتية جامعة المنصورة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية وتوفر الدعم والإرشاد الرئيس السيسي أصدر اليوم عدة قرارات جمهورية هامة مدحت الشيخ يكتب: القراءة.. حصن الوعي وذاكرة الإنسان في مواجهة الزمن «مالك رجع».. 6 ساعات بين الخوف والفرحة.. ووزير الداخلية يتابع استغاثة أسرة الطفل حتى عودته لأحضان أهله تجديد الاعتماد الدولي لمعمل «الصحة الحيوانية» ببورسعيد في 19 اختبارًا لسلامة الأغذية استقبال رئيس جامعة المنصورة وفد جامعة المعقل العراقية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي استكمالًا لحضور جامعة المنصورة في «مصر للتميز الحكومي 2026» .. 3 فرق عمل ومبادرة ابتكارية تتأهل لمرحلة المقابلات الشخصية مجلس عمداء جامعة المنصورة الأهلية يناقش عددًا من الملفات الأكاديمية والتنظيمية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2026-2027 جيش الاحتلال يعلن تصفية رئيس خلية بحماس في شمال قطاع غزة لص يُتلف كاميرات مُراقبة لمحاولة سرقة منزل بالإسكندرية

حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .

ونصت انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.

- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

- التسول.

- الاتجار بالبشر.

- تعريض الطفل للخطر.

- ختان الإناث.

- الزواج المبكر.

- التحرش.

- التعدي على الأراضي الزراعية.

- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.