جريدة الديار
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:02 مـ 7 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المعاينات الميدانية لمشروعات ”القرية المنتجة” ضمن مبادرة ”حياة كريمة” في المنيا وبني سويف محافظ الدقهلية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ يتابع تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشبكة الوطنية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واليونيسف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق وحماية الأطفال ذوي الإعاقة في مصر نائب محافظ الدقهلية يرأس اجتماع لجنة دراسة مشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين البنك الأهلي يُطلق خدمة الطوارئ الطبية المتخصصة بالتنسيق مع مستشفى دار العروبة التعليم العالي: 33 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات حتى الآن ”الحزاوي”: احترموا خصوصية طلاب الثانوية العامة عند إعلان النتيجة جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جاهزية مستشفى الطلبة مقتل عامل بنها على يد زوجته أمام أبنائه بسبب مصروفات مدرسة الابنة رئيس نادي قضاة الإسكندرية: ثورة يوليو ٥٢ محطة وطنية أرست قواعد العدالة خبير اقتصادي: تصدر مصر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي 4 سنوات متتالية شهادة ثقة دولية وخطوة نحو اقتصاد تنافسي خبراء مصريون وصينيون يناقشون بالإسكندرية مبادرة الحضارة العالمية

حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.

وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .