جريدة الديار
الخميس 21 مايو 2026 01:11 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصليب الأحمر: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان 3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات ”كروان مشاكل” على مواقع السوشيال وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا من قطاع التفتيش حول المرور الميداني على عدد من مدن محافظة الفيوم تحرك حكومي وأهلي لتعديل قانون رعاية المريض النفسي وتقنين مراكز علاج الإدمان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المرحلة الأولى لتجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد حادث انقلاب أتوبيس علي طريق مدينة السادات ووفات شخص وإصابات متعددة وفد الجودة فى رحاب كلية علوم الرياضة بجامعة مدينة السادات محافظ الدقهلية يستقبل وزير العمل في مستهل جولة ميدانية لتعزيز التعاون في ملفات التشغيل والتدريب وتشجيع الاستثمار جامعة المنصورة تُنظِّم زيارة ميدانية لطلابها إلى كلية الطب بالقوات المسلحة لجنة الوزارة تواصل أعمالها الميدانية للمتابعة بالأندية ودواوين مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة .. شبورة كثيفة وأتربة ورياح

بعد قرارات الداخلية.. ضوابط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 الصادر اليوم الأحد 2 مارس 2025، 3 قرارات جديدة لوزارة الداخلية تضمن أولها رد الجنسية المصرية لعدد 21 شخصا.


كما تضمن القرار الثاني والثالث منح الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة لعدد 42 شخصا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونرصد في سياق التقرير الآتي، آليات الحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية ، و اشتراطات رد الجنسية المصرية.

شروط الحصول على الجنسية الأجنبية

وضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.


و لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.


أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

حالات رد الجنسية المصرية

يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.


كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.