جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 06:58 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مشاجرة دامية بمدرسة المعلمات بدمنهور: طالبتان تتعديان على بعضهما بالضرب حادث مروع في البحيرة: انقلاب سيارة بمياه ترعة وإصابة 5 أشخاص غرينبيس: دعوة عاجلة لـ ”التمويل الإسلامي” لسحب الإستثمارات من الفحم بسبب تسببه بملايين الوفيات سنويًا احتفالية بالإسكندرية فرحا بافتتاح المتحف المصري الكبير وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية الملحقية الثقافية السعودية البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بـ 47 موقعًا لعرض الحدث التاريخي بالبث المباشر غارات للاحتلال تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح الاحتلال يستعد لاستعادة جثتين من الأسرى السيسي: ملتزمون بالعمل مع الشركاء لضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه البريد وسيتي بنك يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي ضرورة إنهاء الحرب بالسودان.. السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا القاهرة الإخبارية: توغل الاحتلال في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار

ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب

البضائع
البضائع

حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .