جريدة الديار
الأربعاء 29 أبريل 2026 06:09 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: رقابة تموينية مشددة تُسفر عن 109 مخالفة تموينية بالتوازي مع وصول توريد القمح إلى 28000 الف طن خلال 48... وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى الاحتلال يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟ مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال مايو عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026 وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية للتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية ضبط كيان غير مرخص لتصنيع الشيكولاته من بقايا البسكويت وزيت مجهول المصدر بالمنوفية البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة الحكومة: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%

ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب

البضائع
البضائع

حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .