جريدة الديار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 06:21 مـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتحاد الجمعيات الأهلية يُطلق مُبادرة لدعم الدولة المصرية وتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات الراهنة وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. إحالة مسئولي الإدارات الهندسية بالقاهرة والغربية للتحقيق لرصد مخالفات بناء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المقابلات الشخصية لـ 425 متقدمًا لمسابقة الإدارة المحلية «غرينبيس» وشبكة «سيادة» تطلقان سلسلة مقالات حول تحديات القطاع الزراعي في شمال أفريقيا نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً لمتابعة استعدادات المحافظة لمواجهة حرق قش الأرز والسحابة السوداء وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حملة تفتيشية مُكبرة على محلات الأسماك بمدينة 6 أكتوبر لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية مجلس أمناء «بنات أزهر مطروح» يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد. وزير الأوقاف يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب لبحث آفاق التعاون المشترك «100 يوم صحة» بالدقهلية تواصل انتشارها .. أكثر من 86 ألف خدمة واستفادة مجانية لأبناء الدقهلية في يومها الحادي عشر حين تتحول الخلافات الزوجية إلى إساءة أمام الأبناء.. أفيقوا قبل أن نخسر جيلاً كاملاً محافظ البحيرة تتفقد الاستعدادات الجارية لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 171» لمجابهة الأزمات والكوارث أسعار الذهب اليوم الأربعاء

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.