جريدة الديار
السبت 15 أغسطس 2026 12:03 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: طلاب كلية الهندسة يحصدون المركز الأول في تحدي الطاقة المتجددة بـITC-Egypt 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه ”عبد الفتاح”: 4 أطنان و200 كجم مجهولة المصدر في قبضة الرقابة .. و205 مخالفه في يوم واحد بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه قطاع التفتيش والمتابعة بالمرور الميداني على مدينة الخانكة بالقليوبية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 7 : 13 أغسطس 2026) «100 يوم صحة» تواصل حصد ثمارها بالدقهلية حساب المجموع الاعتباري للشهادات العربية والأجنبية المعادلة إلكترونيًا المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بكافة المراكز والمعرض الدائم للسلع الغذائية ومعرض السلع الغذائية بحي غرب المنصورة تحرير 540 محضر متنوع خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنجع حمادي بتوجيهات محافظ قنا خام برنت يرتفع نحو 1% ويقترب من مستوى 88 دولارا للبرميل ديلر أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.