جريدة الديار
الثلاثاء 27 يناير 2026 04:20 مـ 9 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. السعر والرابط الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة في الكونفدرالية بالرابط.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة للعاملين وتخصص رابطا للتسجيل كريستيانو رونالدو وبرشلونة.. صفقة لم تكتب وكادت تغير تاريخ كرة القدم البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة استعدادًا لاعتماد جهار كتب: رضا الحصري أجرى الدكتور تامر الطنب الأوقاف: إعلان عن مسابقة المستشار الفنجري بجوائز ١٠٠ ألف جنيه محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يترأسان اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة جولة موسعة شاملة للمحافظ على المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام اعتباراً من غداً الأربعاء إلى الأحد المقبل

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.