جريدة الديار
الخميس 14 مايو 2026 05:45 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ومساعد وزير الخارجية يفتتحان مكتب توثيق الخارجية بالسنبلاوين بنك مصر يطلق مجموعة ودائع ”فليكس بلس” بعوائد تنافسية تصل إلى 17% سنويا محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لافتتاح مكتب تصديق وتوثيق بالسنبلاوين البنك الأهلي يحتفظ للعام الثالث عشر بشهادة الامتثال والتوافق مع معاییر متطلبات هيئتي الفيزا والماستر كارد العالمية وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون عادلة وإجراءاتها منضبطة رئيس الوزراء: سرعة الانتهاء من تعديلات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وزير التعليم يحسم الجدل بشأن لغة تدريس مناهج العلوم والرياضيات “اليابانية” بالمدارس وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وخطة تطوير المناهج الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة: درجات الحرارة في ارتفاع طيران الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات في البقاع والجنوب اللبناني الحرس الثوري: سمحنا لـ30 سفينة بعبور مضيق هرمز منذ ليلة أمس اعرف هتدفع كام.. أسعار الكهرباء الجديدة 2026

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.