جريدة الديار
الثلاثاء 31 مارس 2026 12:42 مـ 13 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي للإعاقة: دمج الفتيات ذوات الإعاقة في برنامج “صحة فرح” يعزز الوصول لخدمات صحية فعالة محافظ الدقهلية ومساعد وزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بقرية بدواي ضمن مبادرة ”100 مليون شجرة”.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان زراعة المحاور الحيوية لتعزيز الاستدامة البيئية. دورة تدريبية لتعزيز الاتصال الحكومي والإعلام المؤسسي في دمياط المحافظ في عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة صباح اليوم الثلاثاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان كوبري الفريق أول سليمان عزت ومحاور مرورية حيوية بالمحافظة وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع تطوير بئر مسعود وتوسعة الكورنيش وفاة الصحفية شيماء بكر مديرة بث راديو مترو القاهرة بعد إصابتها بحادث سير شديد ونزيف بالمخ وكسر بالساق ”جودة”: تسليم أطقم مفروشات كاملة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وزير الدولة للإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الخطاب الإعلامي البحر الأحمر: إزالة تعديات بمنطقة الجرف بمدينة القصير وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقوم بجولة موسعة اليوم بمحافظة الإسكندرية لتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.