جريدة الديار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:40 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية: إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي .. نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ تصعيد جديد بين موسكو والناتو .. مناورات ”ستيدفاست نون” تختبر حدود الردع النووي فوق بحر الشمال الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط وفاة 3 شباب انهارت حفرة عمقها 30 متر عليهم خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء ”جبران” وزير العمل: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم تفاصيل استقبال محافظ الدقهلية قائد المنطقة الشرقية الجوية للمشاركة في احتفال المحافظة وجامعة المنصورة بعيد القوات الجوية الـ52 رئيس جامعة المنصورة استقبل قائد المنطقة الشرقية الجوية في احتفال الجامعة ومحافظة الدقهلية بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد حادث ومصـرع فتاة وإصـابة 10 آخرين في انقـلاب ميكروباص بترعة بطريق ”ميت فارس ديرب الخضر” بدكرنس بالدقهلية

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.