جريدة الديار
الجمعة 27 فبراير 2026 06:43 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (20 : 26 فبراير 2026) د. منال عوض تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة ماذا يمثل يوم العاشر من رمضان للمصريين رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة في الإسماعيلية مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال رمضان رئيس الجمهورية أدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي موعد صلاة عيد الفطر 2026.. وعدد أيام الإجازة للعاملين سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى فريق طبي بجامعة المنصورة ينجح في إنقاذ حياة طفلة عبر جراحة دقيقة نادرة بعد استقبالها بمستشفى الطوارئ

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.