جريدة الديار
الجمعة 13 فبراير 2026 05:43 مـ 26 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي لذوي الإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سوهاج: قتـيــلان ومـصـابان في مشاجـرة بالأعيـرة النـارية بنجع حـرب بالخيام ننشر النتائج الكاملة لانتخابات أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الافارقة في إثيوبيا ميزة طال انتظارها.. مكالمات واتساب تصل لإصدار الويب على كروم وفايرفوكس حدود السحب من تطبيق إنستاباي فى رمضان كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟ كاف يخطط لزيادة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري تقلبات جوية وعواصف ترابية.. الصحة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال طوارئ الطقس السيء الأممي لحقوق الإنسان يوثق مقتل 6000 شخص في أول 3 أيام من هجوم الدعم السريع على الفاشر نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.