جريدة الديار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:52 مـ 27 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحلبي مستشارا عاما لمؤتمر المشرق للإعلام في إسطنبول ”إعلام بني سويف” تطلق مبادرة ”يلا نقلل سوشيال ميديا” لتعزيز التوازن الرقمي المستشار رئيس مجلس النواب المصري يلتقي رئيس الجمعية الوطنية التركية على هامش أعمال الجمعية ال ١٥٢ للاتحاد البرلماني الدولي محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي رئيسة وزراء إيطاليا: تعليق اتفاقية الدفاع مع إسرائيل وسط تصاعد التوترات جامعة المنصورة: كلية التمريض تنظم قافلة طبية لدعم صحة منسوبيها قوات الإنقاذ انتشلت جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط خلال احتفالات شم النسيم محافظ الإسكندرية يزور مستشفى “نيل الأمل” المتخصصة في جراحات أطفال الاختلافات الخلقية محافظ أسيوط: حملات مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمركز الفتح استجابة لشكاوى المواطنين مستشار الرئيس الفلبيني للمصالحة والوحدة يستقبل وزير الأوقاف المصري ضمن جدول الزيارة إلى الفلبين تفاصيل رد غاضب من الحرس الثوري الإيراني .. ومفاجأة مدوية في الملف النووي محافظ الدقهلية يتفقد السوق الحضاري بطلخا

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.