جريدة الديار
الإثنين 5 يناير 2026 03:52 مـ 17 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى التأمين الصحي بسندوب قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا د. منال عوض تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة البيئة لتقييم الأداء المؤسسي و دفع جهود التطوير رئيس جامعة المنصورة الأهلية: حصاد 2025 يؤكد انتقال الجامعة من التأسيس إلى التأثير جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة خلال عام 2025 ويعزّز الريادة المصرية عالميًّا سيد الضبع يكتب: الوفد يفقد بوصلته الفكرية قبل مقاعده البرلمانية وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يوزعان 15 ”فراطة ذرة” على صغار المزارعين بالمحافظة.. ويتفقدان محطة الميكنة الزراعية بإطسا وزير دفاع فنزويلا: الجبناء اختطفوا الرئيس .. وقتلوا حراسه بدم بارد وزير الري يتابع إزالة التعديات على نهر النيل بقطاع شبرا حلوان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية شهدت احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة جامعة القاهرة تطلق العدد الثامن عشر من التقرير الاستراتيجي الأفريقي: قراءة علمية معمّقة لمستقبل القارة

5 آلاف جنيه رسومًا.. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر

حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.

ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.

ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.