جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:40 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حصاد أسبوع جديد من العمل المتواصل بتموين الدقهلية محافظ الدقهلية إستقبل مفتي الجمهورية في إطار زيارته للمحافظه للمشاركة في مؤتمر عيد العلم السادس عشر بجامعة المنصورة نميرة نجم : “ترامب” أوقف جهود مشاريع الهجرة بأفريقيا. د. منال عوض تشارك في حوار ”التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 بالبرازيل، برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا. تنبؤ جوى لمحافظة الدقهلية اعتبارا من غدٍ الأحد إلي الجمعة خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعا موسعأ مع مديرى الإدارات التعليمية حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الطبية توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة

5 آلاف جنيه رسومًا.. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر

حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.

ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.

ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.