جريدة الديار
السبت 29 نوفمبر 2025 07:59 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. منال عوض تطلق النسخة الثالثة من برنامج قادة المناخ مباحثات مصريه باكستانيه لربط قناه السويس بميناء جوادر وخط ملاحي مباشر مع السخنه إحباط عملية تهريب ألعاب نارية بأسيوط: القبض على تاجر له سجل جنائي نيويورك تايمز: أمريكا تستهدف منشآت مخدرات في فنزويلا وكولومبيا لضرب مادورو سرقة حسابات التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحايا: القبض على عاطلين في الجيزة والدقهلية البحيرة: العثور على جثة طالب كلية الطب بدمنهور والنيابة تتحفظ على الجثة إغماء معلمة وطالبة في واقعتين منفصلتين بمدرستين بالبحيرة: التحقيق جاري الإسكندرية: ضبط شخص يهدد سيدة من البحيرة عبر الرسائل ويبتزها ماديًا حبس عامل مدرسة دولية بالإسكندرية يعتدي على 4 أطفال: الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية سيد الضبع يكتب: توفيق الضبع.. صلى بالشعراوي ودرس لملك المغرب وصادق عبد الحليم محمود جامعة المنصورة تنظّم فعالية «كلنا شركاء في الدمج» لدعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي

5 آلاف جنيه رسومًا.. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر

حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.

ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.

ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.