جريدة الديار
الخميس 26 مارس 2026 02:00 مـ 8 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
طلاب طب المنصورة الأهلية يحققون إنجازًا عالميًا بنشر بحث علمي حول حالة عصبية نادرة جامعة المنصورة: فرق الخدمات تواجه الأمطار .. وجهود مكثفة لضمان سلامة الحرم الجامعي المحافظ يتفقد أعمال الانتهاء من كوبري معلة بطلخا ويتابع رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع المنصورة وتجمعات مياه الأمطار بالمراكز والمدن والأحياء إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة | صور محافظ قنا: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام سيدة و9 مسجلين يتاجرون بآلام الأطفال وأمن القاهرة يسقط مافيا استغلال البراءة محافظ الدقهلية في جولات صباحية تفقدية متعددة ”عيادة الفردوس للتأمين الصحي وفرع الشركة العامة لتجارة الجملة ومخابز بطلخا” تفاصيل ما دار في الاجتماع الأخير بصحة الدقهلية استمرار تأثير المنخفض القطبي علي مصر الساعات القادمة واليوم الخميس حالة الطقس المتوقعة أربعة أيام من غدا الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل إيران تعزز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبًا لهجوم أمريكي محتمل وسط تصاعد التوترات في الخليج مستشفى رمد المنصورة في حالة جاهزية قصوى في ظل الطقس السيئ

بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.


و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

محظورات على مقدمي الخدمة الطبية

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .