جريدة الديار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:17 صـ 7 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الأوقاف”: خطبة الجمعة اليوم بعنوان ”مظاهر عناية الإسلام بالطفولة” نتنياهو يريد تغيير النظام الإيراني وواشنطن ترفض تغيير النظام الإيراني وتطلب من تل ابيب عدم استهداف المرشد انقلاب حمولة أخشاب يشل الطريق الصحراوي ويصيب 7 أشخاص بالبحيرة ”الزراعة”: حملات الطب البيطري ضبطت 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة التفاصيل الكاملة في حادث دهس فرد امن بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة البنك المركزي المصري يحقق 143.079 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية نوفمبر 2025 حالة الطقس المتوقعة لمدة ٥ ايام اعتباراً من غدا السبت إلى الأربعاء راح يبحث عن الشهرة والرواج فورط نفسه .. أمن الدقهلية يفحص فيديو متداول لاتهام شخص بالتحرش تحت ستار العلاج الروحاني سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ وحدة جديدة مخصصة لمنع تكرار التوغلات البرية داخل إسرائي حالة الطقس اليوم الجمعة

بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.


و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

محظورات على مقدمي الخدمة الطبية

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .