جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:30 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظة الدقهلية تصدر بيانا إعلاميا بانهيار كامل لمنزل قديم بمدينة دكرنس وزير الإسكان: تسليم 34 عمارة سكنية” بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بمستشفى شربين في إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين للمرة الثانية على التوالي محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية التفقدية الصباحية المفاجئة بقري مركز دكرنس إيران تحبط عملية تخريبية كبرى وتعتقل عميلين تابعين ل“الموساد” جماعة الإخوان المحظورة تستغل الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتصطاد في الماء العكر التضامن الاجتماعي: اجتماع لجنة إشراف مركز حماية المرأة بالمنصورة

بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.


و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

محظورات على مقدمي الخدمة الطبية

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .