جريدة الديار
الأحد 5 يوليو 2026 06:07 صـ 20 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غـارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة السيدة انتصار السيسي: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية مصر لحماية الأمن وبناء المستقبل «الجيلاتين» تحت المجهر.. من مصادر إنتاجه إلى اختبارات سلامة الغذاء المغرب تحقق فوزًا مثيرًا على كندا وتتأهل لدور ربع نهائي المونديال رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث مع مجلس التعليم الكندي آفاق شراكة استراتيجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز المؤسسي بـ17 ترشيحًا في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة الملفات الأكاديمية وخطط دعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية تموين الدقهلية يعزز المخزون الاستراتيجي ويحقق طفرة في توريد القمح بأكثر من 300 ألف طن روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بصواريخ بعيدة المدى وسط تصاعد المواجهات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توافق على استخدام ”الفياجرا” للاعبين بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين

بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.

وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

-إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.