جريدة الديار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 04:26 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يطلق فعاليات دوري الجامعة الرياضي 2026 بمشاركة الطلاب في منافسات متنوعة الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق مدبولي: الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وزيرة الإسكان: 19 مليار جنيه لتطوير القاهرة الخديوية 12 وفاة و30 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق أسيوط الغربي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يستقبل مسئول المشاركة المجتمعية بالوزارة رجل دين إيراني يتوعد مسؤولين رسميين بإطلاق النار عليهم.. إذا فعلوا هذا الأمر جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية .. للمرة التاسعة على التوالي إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة ترقية 250 موظفًا وحافز 5% لـ325 عاملًا بقرار من محافظ بني سويف

بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.

وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

-إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.