جريدة الديار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 01:25 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس معهد التخطيط القومي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة ”IDEIA” لتقييم التأثير البيئي اعتبارًا من أول شهر نوفمبر القادم جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق المحافظ يتابع مواقف السيارات على مدار الأسبوع واليوم في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة محافظ الدقهلية يكلف الحوكمة والتموين بحملة مفاجئة على مخابز نبروه تفاصيل متابعة محافظ الدقهلية لاحتفال مكتبة مصر العامة بالمنصورة بذكرى انتصارات أكتوبر جنايات بنها تنظر اليوم استئناف أحكام 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بميت عاصم «تمساح أبو الهول» .. إعادة دراسة حفرية مصرية عمرها 45 مليون سنة تكشف جنسًا جديدًا من التماسيح وزارة الصحة ومؤسسة بهية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز السجل القومي للسرطان ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الأورام وزارة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة الغربية بعيدها القومي الـ288 تواصل إسرائيل تصعيدها في غزة والضفة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى

إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف

حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.

الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.