جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 02:42 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
75 حالة و53 تدخلًا جراحيًا بقسم جراحة الوجه والفكين حصاد أبريل بمستشفى دكرنس العام التابعة لصحة الدقهلية جامعة المنصورة: كلية الزراعة تطلق أولى فعاليات مبادرة «وعيك .. ميزانيتك» لترشيد الاستهلاك زيادة سنوية تصل لـ 7%.. تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بتكريم الرئيس السيسي للمهندس وائل همام في عيد العمال وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض مع البنك الدولي الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُصدر حركة قيادات محدودة لـ 10 سكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات وداع أسطوري يقترب.. آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل سوري سقط في بئر عمقها 18 مترا معتمد يحذر وتوروب يتجاهل.. ماذا حدث بمعسكر الأهلي والزمالك قبل القمة 132؟ مدفعية جيش الاحتلال تقصف مناطق في جنوب لبنان

إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف

حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.

الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.