جريدة الديار
السبت 10 يناير 2026 10:23 صـ 22 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد تحرير 10282 قضية تموينية بسبب حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جولة ميدانية بالأقصر وقنا لدعم الاستثمار المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية بالصعيد رضا بهلوي يناشد ترامب: مع تصاعد احتجاجات إيران وسقوط عشرات القتلى الوقت حرج نداء عاجل للتدخل الأميركي حقيقة هل هناك طعون علي مجلس النواب ٢٠٢٦ بوتين: لا سلام بشروط واشنطون والحسم في الميدان مصرع ١١عامل محاجر واصابة ١٠ آخرين اثر حادث اصطدام سيارة نقل كبيرة بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا محافظ الدقهلية يشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تقلبات الطقس صحة الشرقية تضبط غرفة عمليات داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة بديرب نجم والتحفظ على أدوية ومستلزمات مجهولة المصدر حالة الطقس لمدة ٥ ايام من الأحد غداً الأحد إلى الخميس القادم أسعار الذهب اليوم السبت أسعار العملات اليوم السبت

إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف

حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.

الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.