جريدة الديار
السبت 18 أبريل 2026 12:19 صـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرق 3 حالات في يوم واحد بمدينة جمصة صحة الدقهلية تنفذ حملات نظافة مكثفة بكل المنشآت الصحية لائقة ”الزراعة” تتفقد أنشطة مشروع ”سيل” ودعم صغار المزارعين في وادي الصعايدة والنقرة .. بتكليفات من ”فاروق” ضبط 26 شركة سياحية وهمية احتالت على المواطنين بزعم تنظيم رحلات في ضربة أمنية قوية القبض على سيدة أنهت حياة زوجها طعنًا بعد اكتشاف زواجه من أخرى بالبساتين وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتطمئن على أول حالتين جراحة قلب مفتوح بمستشفى منفلوط النموذجى وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس الوطنية للإعلام أدوا صلاة الجمعة بمسجد «أحباب المصطفى» بالشروق مصرع 8 أشخاص في تحطم مروحية بعد دقائق من إقلاعها بجزيرة بورنيو واشنطن تبحث الإفراج عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران مقابل اليورانيوم المخصب بعد منح 1000منشأة مهلة.. ضوابط توفير وسائل السلامة للعمال بالقانون إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية الأرصاد تحذر: كتلة أتربة جديدة تضرب القاهرة والمحافظات بعد ساعات

إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف

حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.

الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.