جريدة الديار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:04 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين قريباً وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون البنك الأهلي والـ (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع ”بيوردايف” لإنتاج المواد الكيماوية نداء وطني للمشاركة: ”إنزل شارك.. صوتك مهم” يدعو للمشاركة في إنتخابات مجلس النواب محكمة تابعة للاحتلال تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى بتكلفة 55 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال رصف طريق الخيري بسطرة بدمنهور بطول 7 كم صور الأقمار الصناعية تكشف رعبا يحدث في السودان.. مذابح ومقابر جماعية مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟ رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.