جريدة الديار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:14 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تحت رعاية رئيس الوزراء : وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح فعاليات «بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة» «القاصد» يستقبل لجنة من ”التعليم العالي” لتفقد جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية السبت المقبل .. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد افتتاح ملتقى ”ملهمون الجامعات المصرية” محافظ السويس يتفقد شوادر حلوى المولد ويوجه على الإلتزام بالأسعار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد دعمه الكامل للمستثمرين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح ومنظومة النظافة الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ويوجه بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان معسكر ومخيم الإيواء لمتابعة آليات التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة الحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث خطط العمل المناخي لمحافظتي قنا وكفر الشيخ عبر الفيديو كونفرانس

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.