جريدة الديار
الأحد 4 أكتوبر 2026 01:34 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الصحة تشارك مع 11 دولة في ورشة دولية باليابان حول طول العمر الصحي محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة اللواء مرزوق المحافظ يهنئ أبناء الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مجلس جامعة دمنهور الأهلية يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض خطة العام الجامعي الجديد ”محافظ الدقهلية يهنئ محافظ الوادي الجديد وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي” المحافظ يتابع حصاد 63 يومًا من حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية محافظة الدقهلية: استجابة لشكاوى المواطنين .. ويتابع حملات مواجهة الكلاب الضالة بمدينة جمصة وزيرتا التنمية المحلية والبيئة و التضامن الاجتماعي تفتتحان وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تسلم 20 أتوبيس كهربائي لوزارة النقل لدعم الـ BRT وتوفير نقل مستدام رئيس منطقة الغربية الأزهرية يبحث مع شيوخ معاهد طنطا انتظام العمل وتفعيل الأنشطة الطلابية مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.