جريدة الديار
الجمعة 6 فبراير 2026 04:29 مـ 19 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضربة أمنية لأوهام ”العلاج الروحاني”.. سقوط تشكيل عصابي للنصب بالدجل والشعوذة في أسوان ”الوزير” يوجه رسالة للمستثمرين المتقاعسين: البناء الفوري أو سحب الأراضي الصناعية خارطة طريق مصرية ”شيفرونية” لربط غاز ”أفروديت” القبرصي بمحطات الإسالة المصرية ”القومي للإعاقة” و”الدفاع الشعبي والعسكري” يفتتحان أول معرض للمشغولات و المنتجات اليدوية د. منال عوض تبحث مع ”ليلى إسكندر” خطة لمنع الحرائق و تنظيم فرز المخلفات بمنشأة ناصر محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة رئيس جامعة المنصورة يوقِّع اتفاقية تعاون دولي مع مجموعة «فاتيل» الفرنسية لتطوير التعليم السياحي والفندقي الزمالك يخوض أولى تدريباته في زامبيا تحضيرًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي محافظ الدقهلية استقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة التموين: توجيهات خاصة بمواعيد تشغيل المخابز خلال الشهر الكريم وصول وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للمنصورة الأوقاف: عنوان موضوع خطبة الجمعة اليوم « الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحستة»

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.