جريدة الديار
الخميس 2 أبريل 2026 05:00 صـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. إيمان كريم: الفن أداة قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونثمن دعم القيادة السياسية لتمكين ودمج ذوي الإعاقة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد.. ”القومي للإعاقة” يختار الطفل علي السكري سفيراً لدعم ذوي التوحد نميرة نجم: حوكمة الهجرة بالقارة تحتاج أدوات أفريقية لا وصفات خارجية. القومي للإعاقة يُطلق فعاليات ندوة ”التوحد والإنسانية..لكل حياة قيمة” بحضور أبطال وصناع مسلسل اللون الأزرق وزارة التنمية المحلية والبيئة تبدأ إخلاء ونقل عشوائيات السيارات والمضبوطات بمدخل محمية وادي دجلة لاستعادة مظهرها الحضاري قرارات هامة ومتنوعة للحكومة المصرية محافظ البحيرة تناقش مع النواب احتياجات المواطنين وجهود التنمية وسبل تحسين الخدمات بمختلف القطاعات إشادة رسمية بتميز وحدات التضامن من مبادرة “لا أمية مع تكافل. بوزارة التضامن الاجتماعي .. نجاح جديد لتضامن بالدقهلية وزير العمل يتابع مع ممثلي شركة SGT للحلول الرقمية مستجدات تنفيذ منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة رئيس جامعة الأزهر ومحافظ القاهرة افتتحا كليتين للذكاء الاصطناعي ومؤتمرين للعلوم والتمريض محافظ الدقهلية يصدر حركة تدوير لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتنشيط العمل والاستفادة من الخبرات متحدث وزارة الدفاع الكويتية: ثلاثة صواريخ جوالة و١٥ طائرة مسيرة ايرانية معادية

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.