جريدة الديار
الخميس 15 مايو 2025 09:54 مـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حريق بمدينة نصر: قوات الحماية المدنية تنجح في السيطرة على النيران الأجهزة الأمنية تضبط متهمًا يحمل سلاحًا أبيض في باب الشعرية وزير الصحة: استعداد لتعزيز التعاون مع الإمارات في المشروعات الصحية كفر الدوار تتوسع: محافظ البحيرة تعتمد إضافة 220 فدانًا جديدًا للحيز العمراني صناع السينما المصرية يناقشون نجاحها بندوة مركز السينما العربية في مهرجان كان 650 مواطنًا يستفيدون من خدمات قوافل طبية مجانية في البحيرة مديرية أمن طرابلس: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية مستقرة وتحت السيطرة المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جامعة النيل لدعم ريادة الأعمال تحدث بهذه المناطق.. عالم هولندي يحذر من سلسلة زلازل خلال أسبوع الحق راجع.. تعليق ناري لـ بيراميدز قبل قرار لجنة الاستئناف بشأن القمة تيك توك تعلن مزايا تسهيلات استخدام جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.