جريدة الديار
الجمعة 5 يونيو 2026 05:59 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم العالي إفتتح اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية في دورته ال32 اجتماع المجلس التنفيذي للتأمين الصحي بدمياط يستعرض إنجازات العام ويبحث التحديات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعًا لمتابعة موقف ملفات تقنين أراضي الدولة بعد مد المهلة الأخيرة للتسجيل على المنصة ندوة تثقيفية وتكريم المتميزين بإدارة غرب المنصورة لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار محافظ الوادي الجديد تحيل ٨ من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز باريس للنيابة العامة أوقاف شمال سيناء: احتفالية كبرى لتكريم الدفعة الثانية من أئمة المساجد المتميزين شحوط باخرة سياحية بنهر النيل في المنيا والمحافظة تكثف جهودها لإعادة تعويمها وكيل الصحة بالدقهلية: فرق التمريض خط الدفاع الأول داخل المنشآت الصحية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقي طلاب فرق “إنّاكتس” مستشفيات جامعة المنيا تحصل على ترخيص زراعة الأعضاء ثعبان يلدغ طالب في أرض زراعية بالصالحية القديمة

المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.

والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.

وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.