جريدة الديار
الجمعة 30 مايو 2025 09:20 صـ 3 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي وتلتقي بالمواطنين وتؤكد علي الحل الفوري لاي شكوي تخص المواطن تفاصيل ما جاء في تصريحات شيخ الأزهر الإعلاميين على هامش قمة الإعلام العربي بدبي صحة الدقهلية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة التشخيص عن بُعد .. تتويجًا لجهودها حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة ”وكيل وزارة التضامن” تكلف مديري الإدارات الاجتماعية بالمرور الميداني علي الوحدات نميرة نجم: بإتفاق تشاجوس السيادة ممكنة والعدالة تتحقق في مواجهة القوى المهيمنة استجابة سريعة لمشكلة المخلفات في البحيرة لبنان يبحث عن حلول لمحنة النازحين السوريين رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية تمهيداً لافتتاحه قريباً مقر الأمم المتحدة يحيي اليوم الدولي لحفظة السلام محافظ البحيرة تعتمد عدداً من المخططات التفصيلية بنطاق 5 مراكز دعمًا لجهود التنمية بالمحافظة ضبط كمية ضخمة من المخدرات مخبأة داخل عربة نقل مواد غذائية بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي بقوات حرس الحدود.

الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف.

ونستعرض من خلال هذا التقرير العقوبات التي حددها قانون العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.