جريدة الديار
الثلاثاء 24 يونيو 2025 05:23 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك التعمير والإسكان يُكرم ضمن أفضل 100 مؤسسة أداءً بالبورصة لـ 2024 العرض الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي محافظ المنيا: رفع القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 7 آلاف طن بنجر يوميًا واستقبال منتظم لكافة الكميات دعماً للطاقة الإنتاجية رئيس البنك الزراعي يستقبل وفداً من أنجولا للاستفادة من خبرات البنك في التمويل الزراعي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور طلاب الشهادة الثانوية بمستشفى 57357 ومعهد الأورام .. في لفتة إنسانية تضامن المنيا: إجتماع موسع شامل لوكيل الوزارة وزيرة البيئة و محافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ تكريم محافظ البحيرة ضمن ”أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2025 خلال ”قمة مصر للأفضل ”في دورتها العاشرة محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير إمتحانات الثانوية العامة تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات قرار عاجل بتحويل الغشاشين إلى لجان خاصة لاستكمال امتحانات الثانوية العامة بها تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل

عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.