جريدة الديار
الأحد 15 مارس 2026 05:59 صـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأجهزة الأمنية تضبط شخص قام بالنصب علي مجموعة من الناس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش تعديل قانون 73 لسنة 2021 لمواجهة أخطاء فصل الموظفين متابعة محافظ دمياط لجهود إزالة التعديات على أملاك الدولة و البناء المخالف بعدد من مدن المحافظة محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بنفق الفكهانية وعثمان محرم وشوارع العمرانية والطالبية التعامل مع عمود كهرباء سقط بسبب سوء الطقس بطريق شبراخيت الرحمانية بالبحيرة ”خلال افطار الأسرة المصرية” الرئيس السيسي: رفع أسعار الوقود كان إجراء حتمي لتفادي خيارات أشد قسوة إنتحار فتاة شنقًا في كوم حمادة بالبحيرة شوف حجزك.. الإسكان تبدأ تخصيص وحدات الاسكان للموظفين بالعاصمة الادارية الجديدة انقلاب تروسيكل في البحيرة: 6 إصابات بكسور وجروح متفرقة تقارير : مجتبى خامنئي في غيبوبة وقد لا يعلم باندلاع الحرب أو توليه منصب المرشد الإيراني تحذير شديد اللهجة.. الحرس الثوري يطلب إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة الصحة الإسرائيلية: إصابة 3138 شحصا منذ اندلاع الحرب على إيران

عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.