جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 09:13 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً بقيادات التعليم ورؤساء الوحدات المحلية احترس.. أدوية شهيرة تسبب الصلع عند الرجال كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار الاحتلال يبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء بدء تقييم 486 مشروعًا ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة 45 مليار جنيه.. حجم سوق التمويل العقاري تضاعف خلال 3 سنوات لبنان: تصعيد إسرائيلي في النبطية شهيدة و5 جرحى وتدمير منازل ومنشآت عامة الأرصاد تحذر من تأثير «النينو».. تغيرات مناخية ملحوظة خلال الخريف والشتاء

هل يراعي مشروع قانون الإيجار القديم غير القادرين في زيادة الأجرة؟

نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه

وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .

تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .