جريدة الديار
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:41 صـ 6 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النائب العام يلتقي وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي مشاركة «سيداري» في الاجتماع العربي لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي لصياغة رؤية تفاوضية موحدة لـ (COP17) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يحضر اجتماع المستشار العسكري للمحافظة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة «سيداري» يستقبل رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث تعزيز التعاون البيئي والتنموي إتحاد الجمعيات الأهلية يختتم ورشة «المشروع الوطني لرفع جاهزية مؤسسات العمل الأهلي» لاستثمار أمن المجتمع وتنمية استدامته اجتماع موسع لوكيل وزارة الشباب والرياضة لوضع خريطة عمل متكاملة لقطاعي الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة يكرم اللاعب أحمد محمود عادل لتفوقه في بطولة الدقهلية الرسمية للكاراتية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعدد من المحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل لجنة المجلس الصحي المصري لاعتماد مركز تعزيز المهارات الصحية بكلية التمريض وكيل وزارة الأوقاف بدمياط يستقبل وفد الطرق الصوفية بدمياط للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد طلبة جامعة العين العراقية يلتقون رائد زراعة الكلى العالمي الدكتور محمد غنيم بجامعة المنصورة

هل يراعي مشروع قانون الإيجار القديم غير القادرين في زيادة الأجرة؟

نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه

وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .

تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .