جريدة الديار
السبت 6 يونيو 2026 10:14 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تموين الدقهلية في وجود عبد الفتاح يزهو ويسيطر يوماً بعد يوم مياه وشيكولاتة وورود وأقلام لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية قبل امتحان اللغة العربية .. في لفتة إنسانية مميزة من تعليم الفيوم ”قبيصي” يتابع تسليم أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية من المطبعة السرية ”قبيصي” يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية بالفيوم ويؤكد على الانضباط الكامل في خطوط السير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية أجرى جولة بمركز توزيع الأسئلة الرئيسي أسعار الذهب اليوم السبت أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الهاتف المحمول يفضح مسجلة آداب بالإسكندرية الأوقاف تدشن برنامجًا جديدًا للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بالمنصورة تناقش الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المجزر الآلي الجديد بالغردقة لمتابعة معدلات التنفيذ وتطبيق المعايير البيئية. في يوم البيئة العالمي 2026.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع زراعة 3000 فدان جوجوبا بالغردقة

قانون الإيجار القديم.. زيادات حسب تصنيف المناطق

يعد مشروع قانون الايجار القديم، خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لعقود الإيجار القديم دون تحديث أو مراجعة.

إحالة القانون إلى البرلمان لدراسته

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.

وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تصحيح أوضاع قانونية واقتصادية قائمة منذ عقود، من خلال وضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

زيادات على الإيجار وفقا لتصنيف المناطق

تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
• المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

ويطبق إيجار موحد مؤقت بقيمة 250 جنيها شهريا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق وإقرار القيم النهائية.

انتهاء العقود القديمة خلال مهلة زمنية

نصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق

يقضي مشروع القانون بتشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد طبيعة المناطق السكنية وفقا لعدة معايير:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى المرافق والطرق.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.

ويتم تقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديث هذه التصنيفات دوريا وفق المتغيرات.

زيادة سنوية ثابتة على الإيجار

حددت المادة السادسة من المشروع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود التي يشملها القانون، ما يتيح التدرج في رفع القيمة دون تحميل المستأجرين عبئا مفاجئا.

حالات الإخلاء الإجباري

حدد المشروع حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد:
1. في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد مباشر، دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.

وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين

نصت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

ويهدف هذا البند إلى توفير حل إنساني للمستأجرين الذين قد يتضررون من إنهاء العقود، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأسر محدودة الدخل.

إلغاء القوانين السابقة بعد المهلة

نصت المادة التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور 7 سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.

بدء التطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية

يبدأ العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية.