جريدة الديار
الجمعة 22 أغسطس 2025 07:38 صـ 28 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأزهر يتيح التحويل للمرحلة الثانوية من التعليم العام إلى الأزهري قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان «نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي» للعام الدراسي الجديد فضائل الذكر .. ”أدعية وأذكار مقابل حسنات كالجبال” اجتماع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بنيوم السعودية رد التعليم تكشف شائعات مفبركة حول البكالوريا المصرية محافظ البحيرة تشكل لجنة حصر الإيجار القديم وتعقد اجتماعًا لبدء عمل لجان الحصر الميدانية السبت المقبل نجاح فرق متخصصة في انتشال ثلاث قطع أثرية ضخمة من أعماق البحر المتوسط قبالة سواحل أبو قير نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ”ابدأ” لدعم وتطوير القرى المنتجة محافظ الدقهلية يلتقي فريق المنصورة الأول لكرة القدم بملعب استاد المنصورة وكيل صحة الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ويستمع لآراء المرضى ويتابع سير العمل على أرض الواقع إستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. حملة ”صحة وطن” تقدم خدمات طبية مجانية شاملة في الإسكندرية الداخلية تتصدي لمستغلي الاطفال والأحداث في أعمال التسول

احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور

تضمن قانون المرور عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف مواده ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبات قانون المرور.

السير عكس الاتجاه

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور أيضا ، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا على أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور على أنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) أيضا تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».