جريدة الديار
الخميس 17 يوليو 2025 08:20 مـ 22 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الخارجية الفرنسي: استهداف كنيسة العائلة المقدسة ”غير مقبول” ويتطلب مراجعة المواقف 22 مصابًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط المعهد الطبى القومى بدمنهور يحقق نجاحًا طبيًا في علاج نزيف المخ باستخدام القسطرة المخية تعزيز الجذب السياحي في مدينة رشيد من خلال تطوير المسارات والفراغات العامة التحفظ على سيارة نقل مخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها السكة الحديد تعلن عن جدول تشغيل القطارات بين القاهرة ومرسى مطروح فتح جميع المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية بالمجان «صحافة المواطن .... صحافة الموبيل » ندوة بمكتبة الإسكندرية ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يومياً؟ شؤون الكنائس بفلسطين: ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة تعطل مفاجئ لتطبيق إنستاباي.. والعمل جارٍ على إعادة الخدمة في أسرع وقت لحديثي التخرج.. رابط وخطوات التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

الخميس المقبل.. إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وجاء ذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ومن خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

أجر مضاعف
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.