جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 02:56 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جولة تفقدية لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنشآت بالإسماعيلية إقالة عراقجي.. الكشف عن قرار مفاجئ ينتظر إعلانه من بزشكيان وقاليباف البحيرة تواصل حصاد الخير.. توريد أكثر من 26 ألف طن قمح وانتظام كامل بمنظومة الاستلام 75 حالة و53 تدخلًا جراحيًا بقسم جراحة الوجه والفكين حصاد أبريل بمستشفى دكرنس العام التابعة لصحة الدقهلية جامعة المنصورة: كلية الزراعة تطلق أولى فعاليات مبادرة «وعيك .. ميزانيتك» لترشيد الاستهلاك زيادة سنوية تصل لـ 7%.. تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بتكريم الرئيس السيسي للمهندس وائل همام في عيد العمال وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض مع البنك الدولي الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُصدر حركة قيادات محدودة لـ 10 سكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات وداع أسطوري يقترب.. آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام

احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز وتهديد الضحايا بنشر صور مخلة عبر مواقع التواصل ، نظير الحصول على مبالغ مادية أو تحقيق غاية شخصية.

وواجه القانون جرائم الابتزاز بكافة صوره وأشكاله بالسجن والغرامة المالية الكبيرة.

الإبتزاز الإلكترونى

طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.