جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 08:49 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رشيد للبترول تشهد نتائج إيجابية في إنتاج الغاز الطبيعي بعد زيارة الوزير حادث انقلاب ميكروباص بأسوان: نقل 19 مصابًا إلى المستشفى ضبط 25 طن مواد خام للحلاوة الطحينية بدون ترخيص في قويسنا ضبط الطالبتين المتشاجرتين بمدرسة البحيرة: التحقيق في أسباب الواقعة ” صور ” مشاجرة دامية بمدرسة المعلمات بدمنهور: طالبتان تتعديان على بعضهما بالضرب حادث مروع في البحيرة: انقلاب سيارة بمياه ترعة وإصابة 5 أشخاص غرينبيس: دعوة عاجلة لـ ”التمويل الإسلامي” لسحب الإستثمارات من الفحم بسبب تسببه بملايين الوفيات سنويًا احتفالية بالإسكندرية فرحا بافتتاح المتحف المصري الكبير وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية الملحقية الثقافية السعودية البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بـ 47 موقعًا لعرض الحدث التاريخي بالبث المباشر غارات للاحتلال تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح الاحتلال يستعد لاستعادة جثتين من الأسرى

شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات

يُستحق المعاش الإضافي طبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات، في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.