جريدة الديار
السبت 2 مايو 2026 01:21 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بتوجيهات رئاسية.. بدء صرف 4500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال سقطوا في قبضة ”الرصد الرقمي”.. أمن القليوبية يضبط لصوص الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بسبب ”اعتقاد خاطئ”.. الأمن يضبط صاحب سيارة تسبب في توقف حركة ترام الإسكندرية نادي المستقبل يوضح الامر بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاب يضرب ابنه أثناء الرؤيا الرمال تبتلع ”توناية” بالعامرية.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بصحراوي الإسكندرية للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟ قبضة أمنية رادعة ضد التلاعب بأسعار الخبز وتجار السوق السوداء حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة حرب العملة.. الأمن العام يوجه ضربات قاصمة لمافيا النقد الأجنبي بضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه ضربة أمنية قاصمة.. ”الداخلية” تُسقط أباطرة المخدرات والسلاح وتصادر شحنات بـ 97 مليون جنيه هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ الزراعة تحسم الأمر

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص القرار:

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.