جريدة الديار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 08:48 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة تجديد حبس صانع المحتوى ”مداهم” 45 يومًا والتحفظ على أمواله وممتلكاته الدقهلية: أب يـقــتـل أطفاله الثلاثة ويـطـعـن زوجته وينتحر .. جريمة نبروة المروعة عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة يشيد بموقف إسبانيا الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني سقوط لاجئة تدير بيوت بغاء في مصر مقابلات شخصية للمتقدمين للالتحاق بالمركز الثقافي الإسلامي بالمنصورة حوار إفتراضي لـ ”غرينبيس” و ”أمة لأجل الأرض” يُسلّط الضوء على دور التمويل الإسلامي في مُكافحة التغير المناخي مرور مكثف لمتابعة جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد بالرحمانية ختام مشروع «خطوات نحو سوق العمل » بجامعة الإسكندرية مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص القرار:

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.