جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:11 مـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سيداري» يطلق مشروع «القرى الذكية» لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة تحكيم مسابقة تصميم الشعار الجديد للجامعة ويؤكد دعم الإبداع الطلابي مائدة حوار وطنية لمناقشة حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مول المنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه جامعة المنصورة تتسلم رئاسة تحالف إقليم الدلتا من جامعة طنطا وتعلن خطة لتعزيز التكامل الرقمي وربط التعليم بسوق العمل ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة اتفاق لبناني إيراني على ضرورة وقف الاحتلال.. وقاليباف في جنيف الجمعة

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص القرار:

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.