جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:44 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حصاد أسبوع جديد من العمل المتواصل بتموين الدقهلية محافظ الدقهلية إستقبل مفتي الجمهورية في إطار زيارته للمحافظه للمشاركة في مؤتمر عيد العلم السادس عشر بجامعة المنصورة نميرة نجم : “ترامب” أوقف جهود مشاريع الهجرة بأفريقيا. د. منال عوض تشارك في حوار ”التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 بالبرازيل، برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا. تنبؤ جوى لمحافظة الدقهلية اعتبارا من غدٍ الأحد إلي الجمعة خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعا موسعأ مع مديرى الإدارات التعليمية حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الطبية توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة

إجراءات إخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

يرغب العديد من المواطنين أصحاب الإيجار القديم ، معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم .


نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.