جريدة الديار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:48 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم تناقش مقررة الأمم المتحدة في تقريرها عن المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف القضائية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أعمال تطوير مجزر بلقاس و يتابعان سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تجميع قش الأرز ببلقاس لمواجهة السحابة السوداء وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظو الدقهلية والغربية وكفر الشيخ يفتتحون محطتي المخلفات بنبروه ونشيل الوزيرة ومحافظوا الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمدير الاقليمي للبنك الأوروبي يفتتحون المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقرية نشيل استخراج فيش وتشبيه أونلاين بالموبايل.. الرابط والأوراق 175 مخالفة تموينية بالدقهلية .. ضبط دقيق مدعم ومواد بترولية وسجائر وتجميع خبز إسرائيل تعترف: أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية 3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بجامعة المنصورة الأهلية بمشاركة واسعة من الطلاب .. ”ابدأها بطاقة .. كملها بإنجاز” مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

لـ المصريين بالخارج.. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون

نظم قانون الأحوال المدنية ، ضوابط تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية ، وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة للمصريين المقيمين بالخارج ، وأقر القانون عقوبات مشددة حال مخالفتهم أحكام القانون .

طبقا لنص المادة 58 من القانون ، فإنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.


ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.


و في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة،وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.

وألزم القانون المواطن الموجود بالخارج بالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج،وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.

عقوبات المخالفين


يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه حال مخالفة المادتي (58، 60) وفقا لأحكام القانون.