جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 09:51 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصحة تحذر: رصد حالات وفاة مرتبطة بالاستخدام العشوائي لحقن البرد بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب

العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط

تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك في إطار خطتها لتشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي.

العلاوات
ومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي..

علاوة تشجيعية
- يشترط في حصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة

- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي، حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا، العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

حافز تميز علمي

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

ونصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.