جريدة الديار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 04:29 مـ 25 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كمية من الآيس وسلاح ناري: تفاصيل ضبط تاجر مخدرات في الجيزة وزير العدل: التوسع في إنشاء مكاتب توثيق مطورة على مستوى الجمهورية وزير العدل ومحافظ البحيرة يتفقدان مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الدوار إصابة ٧ أشخاص في تصادم ميكروباص ونصف نقل على طريق جمصة مـصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخـطورة في تبادل إطلاق نـار وزير العدل: إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بإنشاء محكمة النوبارية الجديدة تموين الدقهلية: 158 مخالفة خلال يومين وحملات مكثفة لضبط الأسواق 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر محافظ البحيرة ووزير العدل يفتتحان مبنى محكمة الأسرة الجديد بمحكمة كفر الدوار محافظ الدقهلية يشهد توقيع عقد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بهوت بتمويل أوروبي بقيمة 14.3 مليون يورو 7 فواكه ترفع نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ المحافظ يتابع اعمال تطوير سوق طلخا والنظافة بالمنصورة ومحاكاة مواجهة الازمات من الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ

العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط

تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك في إطار خطتها لتشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي.

العلاوات
ومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي..

علاوة تشجيعية
- يشترط في حصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة

- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي، حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا، العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

حافز تميز علمي

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

ونصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.