جريدة الديار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:42 صـ 20 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء الإعلاميين: استدعاء علا شوشه ومعد ومخرج برنامج ”الشفرة” للتحقيق بمقر نقابة الإعلاميين وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع الجمعيات الزراعية المحول لها مزارعين لصرف الأسمدة من مراكز أخرى بالبحيرة واشنطن ترسل عسكريين من لواء مدفعية متخصص في إطلاق الصواريخ إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع اقتراب مهلة ترامب لإيران متابعة وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة لمنافذ بيع التقاوى من الذرة والأرز الواردة لمخازن الإرشاد الزراعى بالمديرية والمراكز استعدادا للموسم... المشرف العام على”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تترأس لجنة مسابقة اختيار الأسرة المثالية الاثنين المقبل إجازة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد شم النسيم كادي بطلة الجمباز الإيقاعي توجه رسالة ملهمة في اليوم العالمي للرياضة: الأبطال لا يتوقفون محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم بمناسبة توليه مهام رئيس جامعة المنصورة الأهلية جامعة دمنهور تستضيف شركة مايكروسوفت داخل الحرم الجامعي لتعريف الطلاب بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي «فهمى» مشروع «المرونة» نتائج ملموسة تعزز كفاءة المياه وتمكّن الأسر الريفية

السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "د"، الصادر في 20 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بشأن بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وتستبدل عبارة "الخدمات في المجال الرياضي" بعبارة "الخدمات الرياضية" في المواد أرقام "45، 60، 61" من قانون الرياضة المشار إليه.

كما بنصوص المواد أرقام 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17 / البند 5، 18، 24، 29، 36، 39 / البند 3، 41 / الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 73، 75، 79، النصوص الآتية:

"المادة الأولى":

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.

وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضى.

مادة "1":

الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.