جريدة الديار
السبت 22 أغسطس 2026 09:02 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أستاذان من جامعة المنصورة ضمن تشكيل اللجنتين الدائمتين للآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات بالمدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الرحمانية.. ورفع كفاءة شوارع منطقة بن النفيس جامعة المنصورة الأهلية تبدأ أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد لاستكمال إجراءات القبول للعام الدراسي د. إيمان كريم: المجتمع المدني شريك أساسي في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية احذر.. 11 عادة يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر لـ 24 أكتوبر.. تأجيل استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير تكثيف جهود منظومة النظافة بالمحمودية منذ الساعات الأولى.. رفع المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمات فى ذكراه.. قصة وصية كمال الشناوي الأخيرة ورحيله حزنا على ابنه مأساة أزمة الحدود.. سبتة الإسبانية تدفن 18 مهاجرا مغربيا في المقبرة الإسلامية جلسة عاجلة.. كيف يتحرك الأهلي للحفاظ على مروان عطية من إغراءات العروض الخارجية؟ تشييع جثمان طفل أنهت والدته حياته بمقص في الدقهلية

السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "د"، الصادر في 20 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بشأن بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وتستبدل عبارة "الخدمات في المجال الرياضي" بعبارة "الخدمات الرياضية" في المواد أرقام "45، 60، 61" من قانون الرياضة المشار إليه.

كما بنصوص المواد أرقام 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17 / البند 5، 18، 24، 29، 36، 39 / البند 3، 41 / الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 73، 75، 79، النصوص الآتية:

"المادة الأولى":

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.

وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضى.

مادة "1":

الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.