جريدة الديار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:58 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد بين موسكو والناتو .. مناورات ”ستيدفاست نون” تختبر حدود الردع النووي فوق بحر الشمال الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط وفاة 3 شباب انهارت حفرة عمقها 30 متر عليهم خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء ”جبران” وزير العمل: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم تفاصيل استقبال محافظ الدقهلية قائد المنطقة الشرقية الجوية للمشاركة في احتفال المحافظة وجامعة المنصورة بعيد القوات الجوية الـ52 رئيس جامعة المنصورة استقبل قائد المنطقة الشرقية الجوية في احتفال الجامعة ومحافظة الدقهلية بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد حادث ومصـرع فتاة وإصـابة 10 آخرين في انقـلاب ميكروباص بترعة بطريق ”ميت فارس ديرب الخضر” بدكرنس بالدقهلية سقوط طفلة من الطابق التاسع في المنصورة ووفاتها في الحال

بعد تصديق السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

يستهدف القانون منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.

وجاء القانون الجديد ليمنح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة، وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يحقق استقرار الملكية ويحفظ حقوق الدولة.

نصت المادة 3 من القانون على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.


ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها.


ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد ، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.


كما يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.


وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة ٣ من هذا القانون يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.


وفى جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.