جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 10:47 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأعلى للشئون الإسلامية يختتم دورة ”التعليق الصوتي والدوبلاج” ضمن برنامج ”صيفنا بهجة” رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها بين الخلاف الزوجي والتشهير .. أطفال لا ذنب لهم يدفعون ثمن أخطاء الكبار أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد «اليونسكو» تمنح الشبكة العربية للبيئة «رائد» شراكة رسمية بصفة استشارية تعزيزاً لدور المجتمع المدني حالة الطقس اليوم الأحد التعليم: خروج تلاميذ أولى وثانية ابتدائي الواحدة ظهراً المملكة العربية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة بمسيّرات انطلقت من العراق استجابة لاستغاثة مواطن.. إنقاذ بجعة بيضاء من سوق السمك في بورسعيد ونقلها لمحمية أشتوم الجميل جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي

التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد

يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، خلال الأول من سبتمبر والذي يفصلنا عن قدومه ساعات ، حيث يحقق هذا التشريع ضمانات واسعة لحماية حقوق الطرفين.

أكد القانون أن العقد غير محدد المدة سيكون هو القاعدة الأساسية في سوق العمل، بما يعزز استقرار العامل في وظيفته، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بموجب حكم قضائي.

كما نص على أن عدد ساعات العمل اليومية لا يتجاوز 8 ساعات، مع ساعة راحة، وألا تزيد فترة تواجد العامل داخل مقر العمل عن 10 ساعات كحد أقصى.

وأقر القانون رفع الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، وإلزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يضمن تحقيق العدالة في الدخل وتحسين مستويات المعيشة.

الاجازات في قانون العمل

وبشأن الاجازات وازن القانون بين الحياة المهنية والشخصية للعامل، بعدد من الأمور أبرزها:

21 يوما إجازة سنوية بعد سنتين من الخدمة.

30 يوما بعد مرور 10 سنوات عمل.

45 يوما سنويا للعاملين من ذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة.

يوم إجازة أبوة للزوج عند ولادة طفل.

إنشاء محاكم عمالية

ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في القضايا بسرعة وبدون رسوم، مما ينهي مشكلة طول إجراءات التقاضي، ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة لاسترداد حقوقهم.

وتحظر المادة (4) تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما تمنع كافة أشكال التحرش أو التنمر أو العنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي.

كما تحظر المادة (5) التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي، مع إقرار تمييز إيجابي لصالح المرأة وذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل.

وتبطل المادة (6) أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على صدور القانون.