جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 01:11 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم” بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة جيش الاحتلال يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل في بداية جولة جديدة تستهدف توفير فرص عمل.. وتنمية مهارات الشباب

التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد

يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، خلال الأول من سبتمبر والذي يفصلنا عن قدومه ساعات ، حيث يحقق هذا التشريع ضمانات واسعة لحماية حقوق الطرفين.

أكد القانون أن العقد غير محدد المدة سيكون هو القاعدة الأساسية في سوق العمل، بما يعزز استقرار العامل في وظيفته، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بموجب حكم قضائي.

كما نص على أن عدد ساعات العمل اليومية لا يتجاوز 8 ساعات، مع ساعة راحة، وألا تزيد فترة تواجد العامل داخل مقر العمل عن 10 ساعات كحد أقصى.

وأقر القانون رفع الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، وإلزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يضمن تحقيق العدالة في الدخل وتحسين مستويات المعيشة.

الاجازات في قانون العمل

وبشأن الاجازات وازن القانون بين الحياة المهنية والشخصية للعامل، بعدد من الأمور أبرزها:

21 يوما إجازة سنوية بعد سنتين من الخدمة.

30 يوما بعد مرور 10 سنوات عمل.

45 يوما سنويا للعاملين من ذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة.

يوم إجازة أبوة للزوج عند ولادة طفل.

إنشاء محاكم عمالية

ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في القضايا بسرعة وبدون رسوم، مما ينهي مشكلة طول إجراءات التقاضي، ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة لاسترداد حقوقهم.

وتحظر المادة (4) تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما تمنع كافة أشكال التحرش أو التنمر أو العنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي.

كما تحظر المادة (5) التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي، مع إقرار تمييز إيجابي لصالح المرأة وذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل.

وتبطل المادة (6) أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على صدور القانون.