جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 10:23 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الأوقاف خلال مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير حول الأساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية للطفل بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا بحضور وزير الصحة رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن منصة رقمية لتعزيز دمجهم في سوق العمل التفاصيل الكاملة في زيارة رئيس الوزراء الموسعة بالبحيرة اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث الأجهزة جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر ينظمان عدداً من الأنشطة والندوات والمحاضرات التوعوية لرفع الوعي البيئي معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة التحول الأخضر رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تدشين أول مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعات الأهلية لدعم التنمية وخدمة المجتمع محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة

التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد

يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، خلال الأول من سبتمبر والذي يفصلنا عن قدومه ساعات ، حيث يحقق هذا التشريع ضمانات واسعة لحماية حقوق الطرفين.

أكد القانون أن العقد غير محدد المدة سيكون هو القاعدة الأساسية في سوق العمل، بما يعزز استقرار العامل في وظيفته، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بموجب حكم قضائي.

كما نص على أن عدد ساعات العمل اليومية لا يتجاوز 8 ساعات، مع ساعة راحة، وألا تزيد فترة تواجد العامل داخل مقر العمل عن 10 ساعات كحد أقصى.

وأقر القانون رفع الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، وإلزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يضمن تحقيق العدالة في الدخل وتحسين مستويات المعيشة.

الاجازات في قانون العمل

وبشأن الاجازات وازن القانون بين الحياة المهنية والشخصية للعامل، بعدد من الأمور أبرزها:

21 يوما إجازة سنوية بعد سنتين من الخدمة.

30 يوما بعد مرور 10 سنوات عمل.

45 يوما سنويا للعاملين من ذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة.

يوم إجازة أبوة للزوج عند ولادة طفل.

إنشاء محاكم عمالية

ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في القضايا بسرعة وبدون رسوم، مما ينهي مشكلة طول إجراءات التقاضي، ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة لاسترداد حقوقهم.

وتحظر المادة (4) تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما تمنع كافة أشكال التحرش أو التنمر أو العنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي.

كما تحظر المادة (5) التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي، مع إقرار تمييز إيجابي لصالح المرأة وذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل.

وتبطل المادة (6) أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على صدور القانون.