جريدة الديار
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:46 صـ 9 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ يقود حملات مرورية ورفع إشغالات ونظافة مكبرة بشارع الجلاء الرئيسي بالمنصورة لليوم الثاني على التوالي تفاصيل إحالة وكيل صحة الدقهلية للمتغيبين بطب أسرة دميرة للتحقيق محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر المفكر الموريتانى/ آب الشيخ فاضل فى ندوة المرأة الموريتانية بمركز الحوار المدن المنجمية في ندوة المرأة الموريتانية بمركز الحوار تصعيد بين فنزويلا والولايات المتحدة: مادورو يرفض الضغوط الأمريكية مديرية الصحة بالبحيرة تغلق 11 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات مصر تحذر من عواقب الاستمرار في العدوان على قطاع غزة والتراجع عن مسار السلام الحادث البحيرة أسفر عن إصابة 11 شخصًا ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي ضبط شخص إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة انطلاق تدريبات المرحلة الأولى من المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحيرة القبض على شباب يعتدون بالجنزير على المارة في شوارع الجيزة

قانون الإيجار القديم.. ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة

بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون


وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني


كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.