جريدة الديار
الخميس 6 أغسطس 2026 08:12 مـ 22 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لجنة مشتركة برئاسة وكيل وزارة التموين بالدقهلية تضبط مخالفات في الأوزان والمواد البترولية وتتحفظ على كميات من السكر ضبط 4 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر داخل محل غير مرخص ببنها مصرع ربة منزل إثر اندلاع حريق داخل شقتها بطوخ ضبط صاحب فيديو انتحال صفة ضابط شرطة في أسيوط تكليف مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة مديرًا لمديرية أوقاف بورسعيد أوقاف الدقهلية تُنظّم أكثر من 145 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: ”نتيجة الثانوية ليست نهاية الطريق” محافظ الدقهلية استقبل مساعدي وزير العدل .. وافتتحوا مكتب الشهر العقاري بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا قرعة الكونفدرالية.. الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وكيتارا الأوغندي الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني لاستكمال الأماكن الشاغرة وزارة الداخلية تعلن البدء فى تلقي طلبات حج القرعة.. الشروط والمواعيد موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2026.. الكليات المتوقعة

قانون الإيجار القديم.. ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة

بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون


وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني


كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.