جريدة الديار
الأحد 7 يونيو 2026 05:51 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في المرج فرصة للمستثمرين.. الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمركز التميز والإبداع الإداري تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء الاحتلال يقصف ضاحية بيروت ويوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد محميات البحر الأحمر وتوجه بتسريع التحول الرقمي وحماية الشعاب المرجانية طقس الأيام المقبلة.. استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُطلق رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لحماية الشعاب المرجانية الأوقاف الفلسطينية: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو

الإيجار القديم.. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية

تنص المادة الثانية من الإيجار القديم على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد لم يقتصر على إنهاء العقود، بل أعاد صياغة منظومة الإيجارات بالكامل، بدءًا من تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لمعايير الموقع ومستوى البناء والمرافق، مرورًا بتحديد قيم إيجارية جديدة للأماكن المؤجرة للسكني (20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال اللجان)، وصولًا إلى وضع زيادات سنوية بنسبة 15% على القيم الجديدة وفقًا للمادتين 4 و5.

إلغاء مبدأ امتداد عقد الإيجار القديم

كما نصت المادة 7 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو إذا ثبت تركه مغلقًا لمدة تزيد على سنة أو امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته، مع منح المالك الحق في طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالتعويض، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين المستأجرين.

شروط طلب تخصيص وحدة سكنية

في المقابل أتاح القانون بموجب المادة 8 حق المستأجر قبل انقضاء المدة المحددة في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، بما يعكس محاولة لتوفير بدائل قبل الإخلاء الفعلي.