جريدة الديار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:37 مـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع خفير مزلقان دهسًا تحت عجلات القطار بالمنيا وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن «تجديد الخطاب الديني» ضمن برنامج الدبلوماسية الشبابية بالمركز الأولمبي بالمعادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض بجامعة المنصورة وزير العمل يلتقي ممثلي شركات الملابس الجاهزة لبحث سبل استقرار بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الاستثمار اندلاع حـريق ضـخم بمركز تجاري في منطقة جنت اباد غرب طهران وزير التربية والتعليم المصري يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم والتعليم الفني وتبادل الخبرات محمد أبو السعود: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال تموين بني سويف تضبط 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ الدقهلية بسوق طلخا الحضاري والشبكة الوطنية للطوارئ ويتابع السيارات المكنسية الجديدة والتشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى بشربين ذبح ”سيدة ميامي” بالإسكندرية .. جثة في حقيبة سفر” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الإيجار القديم.. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية

تنص المادة الثانية من الإيجار القديم على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد لم يقتصر على إنهاء العقود، بل أعاد صياغة منظومة الإيجارات بالكامل، بدءًا من تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لمعايير الموقع ومستوى البناء والمرافق، مرورًا بتحديد قيم إيجارية جديدة للأماكن المؤجرة للسكني (20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال اللجان)، وصولًا إلى وضع زيادات سنوية بنسبة 15% على القيم الجديدة وفقًا للمادتين 4 و5.

إلغاء مبدأ امتداد عقد الإيجار القديم

كما نصت المادة 7 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو إذا ثبت تركه مغلقًا لمدة تزيد على سنة أو امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته، مع منح المالك الحق في طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالتعويض، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين المستأجرين.

شروط طلب تخصيص وحدة سكنية

في المقابل أتاح القانون بموجب المادة 8 حق المستأجر قبل انقضاء المدة المحددة في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، بما يعكس محاولة لتوفير بدائل قبل الإخلاء الفعلي.