جريدة الديار
الإثنين 6 يوليو 2026 07:56 مـ 21 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة صيانة وتطوير الإسكان الجامعي والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: حزمة مبادرات وبرامج نوعية لتمكين ذوي الهمم وبناء قدراتهم في النصف الأول من 2026 141 ألف مستفيد من أنشطة قصور الثقافة بالمنيا وضواحيها خلال عام البنك الأهلي الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل رسميًا.. برشلونة يضم بطل مونديال 2014 إلى جهاز هانز فليك تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في المنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية مصرع شخص في إنهيار عقار قديم ببحري ...وقرار هدم سابق يثير التساؤلات جهز ورقك.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني ورابط التقديم القبض على لص سرق هاتف ممرض من داخل مستشفى ببني سويف السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية

قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش

استحدث قانون العمل الجديد 2025 بنودا خاصة لحظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.

تجريم التحرش بـ قانون العمل

وعرف قانون العمل الجديد "التحرش" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما عرف "التنمر" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص قانون العمل الجديد على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

عقوبة التحرش

كما نص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بذلك، تصبح عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.