جريدة الديار
الجمعة 22 مايو 2026 06:24 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية: عدد ٢٤ مجزر لاستقبال رؤوس الماشية بعيد الأضحى محافظ القاهرة: استمرار الأعمال الجارية لإنشاء “شلتر” متكامل لإيواء الكلاب الضالة ”حسان”: طبيب بمستشفى رمد المنصورة يُجري ١٠ عمليات جراحية كبرى وذات مهارة خلال يوم واحد حالة من التذبذب في أسعار الذهب بمصر تصادم سيارة ملاكي بغرفة منظم الغاز باحد شوارع المنصورة ”غرينبيس: الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً تاريخياً لتعزيز العدالة المناخية ومساءلة الدول قانونياً نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (15 : 21 مايو 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن حالة الاستعداد القصوى بالمديريات والمحميات الطبيعية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك فاعلية احتفالية النشاط المجتمعي لطلاب الفرقة الرابعة بطب مانشيستر بكلية الطب جامعة المنصورة وزير التموين المصري يبحث في سوتشي تعزيز التعاون مع روسيا لتأمين احتياجات مصر من القمح جامعة المنصورة تطلق سلسلة ندوات توعوية لدعم الوعي الأسري والمجتمعي لدى الطلاب

قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش

استحدث قانون العمل الجديد 2025 بنودا خاصة لحظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.

تجريم التحرش بـ قانون العمل

وعرف قانون العمل الجديد "التحرش" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما عرف "التنمر" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص قانون العمل الجديد على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

عقوبة التحرش

كما نص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بذلك، تصبح عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.