جريدة الديار
الخميس 13 نوفمبر 2025 04:23 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شيخ الازهر يعزي الجمهورية التركية في ضحايا تحطُّم طائرة شحن عسكرية كلية حقوق المنصورة تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك تفاصيل وضع التعليم ”نيو كابيتال” تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات ضد الطلاب رئيس الجمهورية يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب .. وزوال أسباب الاعتراض عليه جريمة كرموز: مهندس يلقى مصرعه بعد إطلاق النار عليه بلا رحمة الإسكندرية تشهد معجزة طبية: إنقاذ حياة عامل علقت يده في مفرمة لحوم إنقاذ شاب سقط من كوبري عباس إلى مياه النيل بمعجزة وزير الخارجية المصري يصرح: الدولة المصرية قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي رأس المال الطبيعي: كيف يمكن لمصر استثمار تنوعها البيولوجي في الاقتصاد مدرسة تحولت إلى مسرح جريمة: خفير يقتل عاملاً في الطالبية وثائق مسربة تكشف عن لقاءات سرية بين جيفري إبستين وجاسوس إسرائيلي تحت رعاية الرئيس السيسي .. القومي لذوي الإعاقة يُشارك في المؤتمر العالمي للسكان و الصحة والتنمية البشرية

قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش

استحدث قانون العمل الجديد 2025 بنودا خاصة لحظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.

تجريم التحرش بـ قانون العمل

وعرف قانون العمل الجديد "التحرش" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما عرف "التنمر" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص قانون العمل الجديد على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

عقوبة التحرش

كما نص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بذلك، تصبح عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.