جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:04 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط أسلحة نارية وبيضاء في مشاجرة بين أطراف بسبب جراج دراجات نارية بالإميرية ضبط مخالفات مرورية خطيرة بالقاهرة والإسكندرية: دراجات نارية وتوك توك يسير عكس الاتجاه وفاة زوجة الفنان حسن العدل بعد صراع مع المرض: نقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيدة واقعة مؤسفة بالإسماعيلية: مالك عقار يعتدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة سرقة تحت تهديد السلاح بالجيزة: ضبط 6 أشخاص واسترداد المسروقات من أجانب 700 ألف شخص يحصلون على خبز طازج يوميا في غزة من خلال مخابز برنامج الأغذية العالمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية د. منال عوض: ”المناخ الأخضر” يخصص 50 مليون دولار للإستثمار الزراعي في مصر رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في جلسة للبرلمان الأفريقي التموين تعلن عن طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعر مخفض لصالح المواطنين محافظ دمياط يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه ويسحب الرخص فورا رئيس جامعة المنصورة يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بالقطاعات التعليمية والطبية

قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش

استحدث قانون العمل الجديد 2025 بنودا خاصة لحظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.

تجريم التحرش بـ قانون العمل

وعرف قانون العمل الجديد "التحرش" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما عرف "التنمر" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص قانون العمل الجديد على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

عقوبة التحرش

كما نص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بذلك، تصبح عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.