جريدة الديار
الجمعة 21 أغسطس 2026 02:46 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في ورشة عمل لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا جامعة المنصورة ضمن 5 جامعات مصرية لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي لكرة القدم بفوزه في مستهل مشواره بدوري المحترفين رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر جامعة المنصورة الأهلية تختتم «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» ”قبيصي” يبحث مع مديري الإدارات التعليمية بالدقهلية استعدادات العام الدراسي الجديد وملفات الامتحانات وفاة سيدة بعد مشاجرة مع عامل بأحد شواطيء العجمي المشرف العام على القومي للإعاقة تتفقد حضانة ”سواسية” الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مبادرة ”إيدينا”.. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة لبناء بيئات عمل آمنة ودامجة في بورسعيد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تحويل 33 مجزراً حكومياً من العمل اليدوي إلى النظام نصف الآلي اجتماع وزاري مشترك لتعزيز التمويلات الدولية ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في مصر البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2025/2026

قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش

استحدث قانون العمل الجديد 2025 بنودا خاصة لحظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.

تجريم التحرش بـ قانون العمل

وعرف قانون العمل الجديد "التحرش" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما عرف "التنمر" بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ونص قانون العمل الجديد على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

عقوبة التحرش

كما نص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بذلك، تصبح عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.