جريدة الديار
السبت 22 أغسطس 2026 06:46 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
احذر.. 11 عادة يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر لـ 24 أكتوبر.. تأجيل استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير تكثيف جهود منظومة النظافة بالمحمودية منذ الساعات الأولى.. رفع المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمات فى ذكراه.. قصة وصية كمال الشناوي الأخيرة ورحيله حزنا على ابنه مأساة أزمة الحدود.. سبتة الإسبانية تدفن 18 مهاجرا مغربيا في المقبرة الإسلامية جلسة عاجلة.. كيف يتحرك الأهلي للحفاظ على مروان عطية من إغراءات العروض الخارجية؟ تشييع جثمان طفل أنهت والدته حياته بمقص في الدقهلية رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.. 795 فرصة عمل في 3 مدن جديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة على أحياء الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة جنايات سوهاج تبرئ متهمًا في قضية مخدرات لسبب غريب وزيرة التنمية المحلية والبيئة : تتفقد 12 موقعاً بمحافظات الفيوم والمنوفية وقنا والأقصر لتحديد مدى صلاحيتها الفنية وملاءمتها لاشتراطات المبادرة قبل ما تتجوز.. اعرف الفحوصات الطبية التي تقدمها مبادرة 100 يوم صحة

حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة

تعتبر الإجازات من الحقوق الأساسية التي كفلها قانون العمل للعاملين، باعتبارها وسيلة ضرورية لضمان استمرار القدرة الإنتاجية.

وتضمن القانون، عدة ضوابط محددة لصرف الأجر عن مدة الإجازة، محددا حالة وحيدة يُحرم فيها العامل من الحصول على أجره المستحق، حرصًا على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

في هذا الصدد، نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

وطبقا للقانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.