جريدة الديار
الخميس 23 يوليو 2026 09:47 مـ 8 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جامعة المنصورة تختتم البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب جامعة العين العراقية مستشفى سموحة الجامعي بالإسكندرية يحصل على الاعتماد المبدئي من هيئة (GAHAR) وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ”اعلام القاهرة” تنظم مؤتمرها السنوي بعنوان «اقتصاد المعرفة في بيئة الإعلام الرقمي» محافظ الدقهلية يعلن ضبط مالك العقار والمقاول المتسبين في انهيار جزء من عقار طلخا د. منال عوض تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير المحميات الطبيعية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو «سيداري» والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإقليمي في حماية الطبيعة والتنمية المستدامة وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات القضايا الإقليمية والدولية محافظ دمياط يشهد فاعليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمستشفى طب وجراحة العيون بدمياط الخيال والمخايل في افتتاح مهرجان خيال الظل الأول.. «ومضة» تستعيد سحر التراث من خلف الشاشة

تعرف علي الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى يوم السبت الموافق 4 أكتوبر موعد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، بدءا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة ..

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب
- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
.انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية
.صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشحالمترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

والمستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40)مقعدًا .. ومبلغ 360 الف جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.