جريدة الديار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 04:26 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أزمة وقود تضرب إيران.. طوابير من السيارات في العاصمة رفع مستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعليمات بتحسين مستوى الأداء بالمدارس وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم 141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف أونروا: الاحتلال أغلق 6 مدارس في مخيمات ومقرات تابعة لنا في القدس تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل جامعة المنصورة تطلق هاكثون إدارة المخلفات الجامعية لدعم الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال الخضراء وزير التعليم يوجه بإجراء امتحانات كافة المراحل الدراسية من الكتاب المدرسي والتقييمات وزير التعليم: من يعمل في مجال التعليم «لازم يشتغل بقلبه» وزير التعليم: توفير مجموعات التقوية عقب انتهاء اليوم الدراسي بجميع المدارس وزير التعليم: إلزام طلاب البكالوريا بإنجاز 60% من التقييمات والأداءات والاختبارات الشهرية جامعة دمنهور تستقبل شعلة ”أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ 14”

لاستغلال الكفاءات الوظيفية.. ضوابط نقل وندب موظفي الحكومة في القانون

حدد قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط لعمليات نقل وندب الموظفين بين الجهات الحكومية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير الجهاز الإداري وضمان حسن استغلال الكفاءات الوظيفية.

وطبقا لنص القانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة لنقل الموظفين، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.