جريدة الديار
السبت 4 أبريل 2026 11:54 صـ 17 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صدق او لا تصدق .. تفاصيل حول الحرب الدائرة والشأن الهادف للصلح وإيقاف الحرب تموين المنيا: تحرير 3736 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز فى مارس الماضى تعرف علي نشاط مديريات العمل بالمحافظات المختلفة بالجمهورية بعد هبوط الدواجن.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالأسواق الخطوات والأوراق المطلوبة.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026 سماء مشتعلة.. إيران تسقط 160 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ حالة الطقس المتوقعة في مصر لمدة ٥ ايام من غداً الأحد الي الخميس المقبل انقلاب في المعركة.. إيران تكشف عن «تقنيات جديدة» تُربك سلاح الجو الأمريكي طقس اليوم في مصر: دفء نهاري وبرودة ليلية وشبورة تضرب هذه المناطق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر مارس 2026 اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ من لبنان يهز كريات شمونة أسعار الذهب اليوم السبت

لاستغلال الكفاءات الوظيفية.. ضوابط نقل وندب موظفي الحكومة في القانون

حدد قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط لعمليات نقل وندب الموظفين بين الجهات الحكومية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير الجهاز الإداري وضمان حسن استغلال الكفاءات الوظيفية.

وطبقا لنص القانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة لنقل الموظفين، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.