جريدة الديار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:33 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«رائد» في اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث 2026: القدرة على الصمود تبدأ من المنزل والمساكن الآمنة محافظ الدقهلية يقرر إحالة رئيس مدينة طلخا ورئيس الوحدة المحلية بميت الكرماء للتحقيق بسبب الإهمال في الحفاظ على المال العام وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والاستعداد لمؤتمر المناخ COP31 تموين الدقهلية يضبط 166 مخالفة و5 طن و300 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة ودواجن و210 علب سجائر مستوردة و150 لتر سولار جامعة المنصورة تستضيف بطل إغراق المدمرة «إيلات» في احتفالية بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر رئيس جهاز شئون البيئة يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 لموازنة الجهاز وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفاجئ مدرسة بقطارس الابتدائية المشتركة حملات لمديرية تموين الفيوم تضبط مخالفات وتحرر محاضر متنوعة جامعة المنصورة الأهلية تستضيف اللواء طيار الدكتور حسن محمد حسن في ندوة تثقيفية وطنية صحة دمياط تواصل تقديم خدمات المبادرات الصحية من خلال الفرق الطبية المتنقلة الأوقاف تواصل المتابعة الميدانية لمقار المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية لتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

لاستغلال الكفاءات الوظيفية.. ضوابط نقل وندب موظفي الحكومة في القانون

حدد قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط لعمليات نقل وندب الموظفين بين الجهات الحكومية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير الجهاز الإداري وضمان حسن استغلال الكفاءات الوظيفية.

وطبقا لنص القانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة لنقل الموظفين، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.