جريدة الديار
الجمعة 12 يونيو 2026 03:01 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان ” المسجد القبلي ” بمنشأة سلطان بمنوف في احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ120 ندوة توعوية حول مخاطر السموم وطرق الوقاية منها .. بالتعاون بين صحة الدقهلية وتعليم الكبار الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الكفاءة والشفافية في التعيينات وتطوير الجهاز الإداري للدولة وزير الري يتفقد منظومة المياه بالإسماعيلية ويصدر توجيهات عاجلة خلال ذروة الاحتياجات المائية محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف علي هامش إفتتاح ” المسجد القبلي ” بمنشأة سلطان بمنوف وزارة النقل تدعو جميع الشركات والهيئات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر إحالة البيج ياسمين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية ضبط مادة لغش عصير القصب تسبب امراض خطيرة .. كارثة بطوخ قليوبية قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين 921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية بيان صادر عن وزارات الصناعة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي

السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 565 لسنة 2025 بالعفو عن باقي العقوبة المقضي بها على عدد 2735 من المحكوم عليهم.

وينص القرار - في مادته الأولى - على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا:

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٥/١٠/٦ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيا:

المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٥/١٠/٦ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام .

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.