جريدة الديار
الخميس 7 مايو 2026 02:15 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعات وفد صندوق المناخ الأخضر في مصر لبحث تعزيز الاستثمارات المناخية تجديد إدراج وادي الحيتان بالقائمة الخضراء لـ IUCN: شهادة دولية بكفاءة الإدارة البيئية المشرف العام على القومي للإعاقة تُشارك في اجتماع جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بملف ذوي الإعاقة ”مصيلحي”: مزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيد .. إنتاج مستمر يعزز السوق المحلي محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا هولنديًا رفيع المستوى لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي تحصين 85 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري تفاصيل مشاركة نقيب المعلمين بالمؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات محمد صلاح يقترب من الانضمام لاتليتكو مدريد مصدر طبي يعلن استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس

غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين في وسائل المواصلات بقانون المرور

حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بالتدخين في وسائل المواصلات ، ونستعرض خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التدخين في وسائل المواصلات

وحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:

فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكان مجلس النواب في وافق جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.

و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".


و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.