جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 01:10 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم” بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة جيش الاحتلال يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل في بداية جولة جديدة تستهدف توفير فرص عمل.. وتنمية مهارات الشباب

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.

صلاحيات جهة الصرف
ونصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها

- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.

- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.

- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.

- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.

التزامات صارمة لمنافذ التموين:

وألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، بينها:

- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.

- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.

- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.

- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.

محظورات مشددة وعقوبات رادعة:

وحظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة، مثل:

- غلق المحل دون إذن.
- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.

وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.

كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.

ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.