جريدة الديار
الأحد 19 أكتوبر 2025 10:40 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.

صلاحيات جهة الصرف
ونصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها

- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.

- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.

- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.

- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.

التزامات صارمة لمنافذ التموين:

وألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، بينها:

- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.

- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.

- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.

- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.

محظورات مشددة وعقوبات رادعة:

وحظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة، مثل:

- غلق المحل دون إذن.
- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.

وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.

كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.

ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.