جريدة الديار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 04:17 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رانيا بكري تكتب: تحطيم الموروثات بين القناعة والحرية في حياة الإنسان المعاصر مدحت الشيخ يكتب: برلمان الأحلام الأمطار تربك حركة السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي إزالة 14 عقارًا بدون ترخيص في الخانكة بالقليوبية بعد اعتراض من السكان الأمطار الرعدية تسبب تعطيل الدراسة في مدارس مطروح والمعاهد الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية» لتعزيز الوعي الوطني .. وفد طلابي من جامعة دمنهور في زيارة لقاعدة محمد نجيب العسكرية خلافات فيس بوك تنتهي بجريمة قتل بشعة في البحيرة: حبس 3 متهمين 4 أيام مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة ضابط شرطة: الجماعة الإرهابية وراء الشائعة مقبرة القليوبية: مشادة بين شركاء بسبب تقسيم المقبرة ونقل رفات الموتى دون علم أحدهم الدجل والاحتيال: القبض على شخص يزعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية أحكام متفاوتة في قضية الفعل الفاضح بطريق المحور: براءة ومحكوميات بالحبس

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي

شكاوى عديدة يتم رصدها من قائدي السيارات نتيجة معانتهم من بلطجة السايس خلال الآونة الأخيرة ، حيث يقوم بفرض سيطرته على الشوارع، من خلاله ممارسة أعمال البلطجة في فرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة، رغم عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة.

كيف واجه القانون بلطجة السايس

وواجه القانون بلطجة السايس بعقوبات مشددة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث أن مهنة "السايس" لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس دون جهد أو عمل حقيقي.

في هذا الصدد, أقر قانون تنظيم المركبات عقوبات مشددة للتصدى للسايس البلطجي ، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.