جريدة الديار
الخميس 13 نوفمبر 2025 03:56 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كلية حقوق المنصورة تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك تفاصيل وضع التعليم ”نيو كابيتال” تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات ضد الطلاب رئيس الجمهورية يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب .. وزوال أسباب الاعتراض عليه جريمة كرموز: مهندس يلقى مصرعه بعد إطلاق النار عليه بلا رحمة الإسكندرية تشهد معجزة طبية: إنقاذ حياة عامل علقت يده في مفرمة لحوم إنقاذ شاب سقط من كوبري عباس إلى مياه النيل بمعجزة وزير الخارجية المصري يصرح: الدولة المصرية قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي رأس المال الطبيعي: كيف يمكن لمصر استثمار تنوعها البيولوجي في الاقتصاد مدرسة تحولت إلى مسرح جريمة: خفير يقتل عاملاً في الطالبية وثائق مسربة تكشف عن لقاءات سرية بين جيفري إبستين وجاسوس إسرائيلي تحت رعاية الرئيس السيسي .. القومي لذوي الإعاقة يُشارك في المؤتمر العالمي للسكان و الصحة والتنمية البشرية محكمة قنا تصدر حكمًا قاسيًا ضد تاجر مخدرات: السجن المشدد وغرامة ضخمة

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي

شكاوى عديدة يتم رصدها من قائدي السيارات نتيجة معانتهم من بلطجة السايس خلال الآونة الأخيرة ، حيث يقوم بفرض سيطرته على الشوارع، من خلاله ممارسة أعمال البلطجة في فرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة، رغم عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة.

كيف واجه القانون بلطجة السايس

وواجه القانون بلطجة السايس بعقوبات مشددة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث أن مهنة "السايس" لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس دون جهد أو عمل حقيقي.

في هذا الصدد, أقر قانون تنظيم المركبات عقوبات مشددة للتصدى للسايس البلطجي ، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.