جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 10:12 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
هل تُباع دواجن نافقة في الأسواق؟ راتب 25 ألف جنيه.. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة فنزويلا وغيانا أمام محكمة العدل الدولية في معركة بين استقرار الحدود وإرث الاستعمار وثقل النفط القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يضع اللمسات النهائية لخطة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع وزارة العمل لعام 2026-2027 في اجتماع لجنة الإدارة المحلية.. وزيرة التنمية المحلية تعلن ملامح التعديلات المقترحة على قانون التصالح رابط التقديم لمسابقة التعاقد مع 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية الأرصاد تحذر: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026 متحدث الخارجية الفرنسية: لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ البريد المصري وجامعة الأزهر يوقّعان بروتوكول تعاون لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة للطلاب والعاملين

22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.