جريدة الديار
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:23 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ تفقد مكتب توثيق الخارجية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة وتطوير حديقة ”شجرة الدر” بحي غرب وتفقد قرية ”ديمشلت” بمركز دكرنس المحافظ يعلن دعم منظومة النظافة والجمع من المنبع بمدينة المنصورة محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يعقدان اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات والكوارث السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا.. بهذه الشروط مواد مسارات البكالوريا المصرية.. قرارات نهائية بشأنها رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة رودري إلى برشلونة.. كواليس صفقة ”المعركة الطويلة” بين العملاقين وتفاصيل الراتب القياسي معلومات الوزراء: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026 للمعلمين والإداريين.. فرص عمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية..والتقديم حتى 23 أغسطس صحفي تركي: فريق طرابزون هو من يحتاج للتأقلم مع محمد صلاح الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام قبل التقديم.. شرط مهم للتسجيل في حج القرعة للموسم الجديد

22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.