جريدة الديار
الأربعاء 1 يوليو 2026 07:14 صـ 16 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وفاة رئيس مباحث مديرية امن دمياط اثر ازمة قلبية مفاجئة اثناء اداء مهام وظيفته جامعة المنصورة الأهلية نظمت ورشة عمل حول قياس وإدارة البصمة الكربونية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم التصدير وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مصري فرنسي لعلاج أطفال غزة المصابين بالسرطان لتقديم رعاية طبية متكاملة جامعة الأزهر: الدكتورة ايمان عبد الستار تقدمت باستقالتها بمحض ارادتها ورفضت العدول عنها هالاند يقود النرويج للفوز على كوت ديفوار والتأهل لدور 16 مصرع ضابط وأمين شرطة في حريق مخزن منشأة ناصر نادي قضاة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو رئيس جامعة المنصورة يستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة ليبيا بالقاهرة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجمع الابتكار ويعتمد رؤية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1700 قتيل

22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.