جريدة الديار
الأربعاء 1 يوليو 2026 04:50 صـ 16 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة الأزهر: الدكتورة ايمان عبد الستار تقدمت باستقالتها بمحض ارادتها ورفضت العدول عنها هالاند يقود النرويج للفوز على كوت ديفوار والتأهل لدور 16 مصرع ضابط وأمين شرطة في حريق مخزن منشأة ناصر نادي قضاة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو رئيس جامعة المنصورة يستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة ليبيا بالقاهرة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجمع الابتكار ويعتمد رؤية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1700 قتيل بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا الإفتاء تحسم الجدل: التوفير من بدل الانتقال المخصص من جهة العمل جائز بشروط بعد ثورة 30 يونيو.. كيف استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية؟ الاتحاد المصري يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار

شروط وآلية إختيار مرشح لمجلس النواب المصري

انتخابات مجلس النواب المصري
انتخابات مجلس النواب المصري

تعرف علي شروط وآلية إختيار مرشح لمجلس النواب المصري ..
اختيار مرشح لمجلس النواب المصري يخضع لمجموعة من الشروط القانونية والآليات التنظيمية التي حددها الدستور المصري وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته. إليك تفصيلًا واضحًا:
- أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس النواب
وفقًا للمادة (8) من قانون مجلس النواب، يشترط فيمن يترشح ما يلي:
١- أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- ألا تقل سنّه عن 25 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
٣- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل (أي: الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها).
٤- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
٥- أن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين في أي دائرة انتخابية.
٦- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة (ما لم يُرد إليه اعتباره).
٧- ألا يكون محجورًا عليه أو مفلسًا ما لم يُرفع الحجر أو يُرد إليه اعتباره.
٨- أن يقدم إقرار الذمة المالية طبقًا لأحكام القانون.
٩- أن يلتزم بحد الإنفاق المالي المقرر في الدعاية الانتخابية.
١٠- أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية والمستندات المطلوبة.

- ثانيًا: آلية الترشح والإختيار
١- فتح باب الترشح
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح بقرار رسمي يحدد المواعيد والإجراءات.

٢- تقديم طلبات الترشح
يُقدَّم الطلب إلى لجنة تلقي الطلبات في المحافظة أو الدائرة الانتخابية ..
ويشمل الطلب البيانات الشخصية، المؤهل بيان الذمة المالية، والمستندات المؤيدة.

٣- فحص الطلبات والتحقق من الشروط ..
تقوم الهيئة بفحص المستندات والتأكد من استيفاء الشروط.
تُنشر القوائم الأولية للمرشحين، مع فتح باب الطعن.

٤- الطعن والفصل فيه
يحق لأي مرشح أو مواطن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة محددة.
تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة قصيرة.

٥- إعلان القوائم النهائية للمرشحين
بعد الفصل في الطعون، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية.

٦- بدء الدعاية الانتخابية
تبدأ بعد إعلان القوائم النهائية، ويُحظر استخدامها قبل ذلك.
تُنظمها الهيئة الوطنية وفقًا للضوابط المالية والإعلامية.

٧- إجراء الانتخابات
تُجرى الانتخابات وفق نظام القوائم المغلقة المطلقة والفردي (بنسبة يحددها القانون).
يفوز في النظام الفردي من يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

- ثالثًا: نظام الانتخاب الحالي (مختصرًا)
عدد مقاعد مجلس النواب: 568 عضوًا بالانتخاب المباشر + 5% يعينهم رئيس الجمهورية.

النظام الانتخابي:
- 50% بنظام الفردي.

- 50% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.