جريدة الديار
الخميس 6 أغسطس 2026 08:11 مـ 22 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لجنة مشتركة برئاسة وكيل وزارة التموين بالدقهلية تضبط مخالفات في الأوزان والمواد البترولية وتتحفظ على كميات من السكر ضبط 4 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر داخل محل غير مرخص ببنها مصرع ربة منزل إثر اندلاع حريق داخل شقتها بطوخ ضبط صاحب فيديو انتحال صفة ضابط شرطة في أسيوط تكليف مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة مديرًا لمديرية أوقاف بورسعيد أوقاف الدقهلية تُنظّم أكثر من 145 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: ”نتيجة الثانوية ليست نهاية الطريق” محافظ الدقهلية استقبل مساعدي وزير العدل .. وافتتحوا مكتب الشهر العقاري بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا قرعة الكونفدرالية.. الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وكيتارا الأوغندي الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني لاستكمال الأماكن الشاغرة وزارة الداخلية تعلن البدء فى تلقي طلبات حج القرعة.. الشروط والمواعيد موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2026.. الكليات المتوقعة

ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من المشروعات الحصول على ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز عام، بهدف منح أصحاب المشروعات فرصة لإثبات جدواها التشغيلية والاقتصادية قبل منح الترخيص الدائم.


ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على الرقابة القانونية والتنظيمية.

وطبقا لنص المادة 44 من القانون ، فإنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة جهاز تنمية المشروعات، بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات .

فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة،وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.