جريدة الديار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 11:45 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة إحالة مسؤولين محليين بالإسماعيلية للتحقيق بسبب مخالفات بناء وتعديات صحة البحيرة” تغلق منشآت طبية مخالفة: 56 مكانًا أُغلق خلال شهر نوفمبر مركز ومدينة الصف يستعد للانتهاء من إنشاء أكبر جراج عمومي لسيارات النقل الثقيل لمنع وقوفها على طريق 21 مصر في COP24: إعلان القاهرة يحوّل البُعد البيئي إلى مسار إستراتيجي للأمن القومي والإقتصادي اعترافات صادمة: المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد أن اقتحمت الأم الشقة ووجدت ابنتها عنده ”خيانة الأمانة”: طفلان يسرقان تاجرًا بعد استئجارهما لتنظيف منزله بالهرم ضبط 3 أشخاص لتصويرهم فيديوهات تحرض على البلطجة مقتل شخص وإصابة 2 بطلق ناري بعد خروجهم من مسجد بأسوان تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية.. متاحة عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من المشروعات الحصول على ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز عام، بهدف منح أصحاب المشروعات فرصة لإثبات جدواها التشغيلية والاقتصادية قبل منح الترخيص الدائم.


ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على الرقابة القانونية والتنظيمية.

وطبقا لنص المادة 44 من القانون ، فإنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة جهاز تنمية المشروعات، بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات .

فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة،وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.