جريدة الديار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 08:26 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة بني سويف ترصد انتظام الخدمات الطبية وملاحظات على أطقم وحدة طما فيوم محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء .. في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عبد العظيم يشارك محافظ الدقهلية إحياء ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسي: كلام من ذهب عن امن مصر وحصة الماء رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع سفير أرمينيا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المخلفات وملفات الإدارة المحلية ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ إجراءات عاجلة من محافظة الإسكندرية لإنقاذ سكان العقار المائل بلامبروزو «صحة أطفالنا.. استثمار في الغد» ندوة توعوية بأبيس العاشرة مدير تعليم الإسكندرية يشارك طلاب المدارس الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر غداً التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس ورئيس الوزراء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة

الشهادة الزور.. جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، نظرًا لما تسببه من الإضرار بالحق العام أو الخاص وتشويه العدالة.

ونصت المادة 298 على: "إذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة".

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه: "من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة أيضا".