جريدة الديار
الثلاثاء 3 مارس 2026 04:26 مـ 15 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على سايس اعتدى على سيدة بالضرب لرفضها دفع إتاوة ببني سويف تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية .. اندلاع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات جولة ميدانية لرئيس مدينة دمنهور لمتابعة أعمال التطوير البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تأمين صحي قوية ومتطورة انقاذ قدم مريض سكر من البتر بعد إصابتها بغرغرينا بالقناطر الخيرية زراعة البحيرة تنتهى من تطهير 3602 كم من المصارف و المساقى الخصوصية الدولار يقفز ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً في منتصف تعاملات الثلاثاء محافظ الدقهلية يؤكد على متابعة أعمال الازالة الفورية لمخالفات البناء والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان “مبنى عيادة بدر الشاملة الجديدة” بعد تطويره محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة الصحة والتضامن: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد محافظ مطروح يكلف السكرتير العام المساعد لتفقد العمل الكامل لتقديم خدمات المواطنين

احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة

الشهادة الزور.. جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، نظرًا لما تسببه من الإضرار بالحق العام أو الخاص وتشويه العدالة.

ونصت المادة 298 على: "إذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة".

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه: "من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة أيضا".