جريدة الديار
السبت 17 يناير 2026 02:10 صـ 29 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الكاتب الصحفي جمال عبد القادر في سينما ايجيبتك انباء عن اختفاء مقاتلة أمريكية تابعة لسلاح الجو الأمريكي عن شاشات الرادار قبالة سواحل اليابان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أجرى بنجاح عملية جراحية لإحدى كليتيه وكيل تعليم البحيرة: جاهزية ٦١٨ لجنة لإستقبال ١٣٤ الف و٥٧٣ طالب وطالبة غدا السبت محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة تتصدر في عمليات زراعة القرنية خلال 2025 وكيل صحة الدقهلية يشكر مدير السلامة والصحة المهنية بصحة القاهرة ويشيد بجهود فرق الوقائي خلال مراجعة التدريب بالسنبلاوين البحوث الفلكية: تحديد أول أيام شهر شعبان الأحد المقبل عبر 7 لجان وغرته فلكياً الثلاثاء 20 يناير 2026 شعث: اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ عملها من اجتماعها بمصر اليوم ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي وزارة الصحة المصرية تعلن التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية لدعم البحث العلمي في أفريقيا

احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة

الشهادة الزور.. جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، نظرًا لما تسببه من الإضرار بالحق العام أو الخاص وتشويه العدالة.

ونصت المادة 298 على: "إذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة".

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه: "من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة أيضا".