جريدة الديار
الثلاثاء 3 مارس 2026 09:44 مـ 15 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق فيديو توعوياً لتعزيز ثقافة التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يثمن قرارات إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان منظومة تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات مع المحافظين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بحصيلة المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات د. منال عوض تتلقى تقريراً حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر فبراير 2026 القبض على سايس اعتدى على سيدة بالضرب لرفضها دفع إتاوة ببني سويف تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية .. اندلاع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات جولة ميدانية لرئيس مدينة دمنهور لمتابعة أعمال التطوير البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تأمين صحي قوية ومتطورة انقاذ قدم مريض سكر من البتر بعد إصابتها بغرغرينا بالقناطر الخيرية زراعة البحيرة تنتهى من تطهير 3602 كم من المصارف و المساقى الخصوصية الدولار يقفز ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً في منتصف تعاملات الثلاثاء

احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه

تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات قانون السكة الحديد

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.