جريدة الديار
الأحد 15 مارس 2026 06:03 صـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لا تصدقوا مزاعم وكذب الكيان الإسرائيلي المحتل فالحقائق توضح ان اسرائيل تحت ويلات الجمر والنيران الأجهزة الأمنية تضبط شخص قام بالنصب علي مجموعة من الناس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش تعديل قانون 73 لسنة 2021 لمواجهة أخطاء فصل الموظفين متابعة محافظ دمياط لجهود إزالة التعديات على أملاك الدولة و البناء المخالف بعدد من مدن المحافظة محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بنفق الفكهانية وعثمان محرم وشوارع العمرانية والطالبية التعامل مع عمود كهرباء سقط بسبب سوء الطقس بطريق شبراخيت الرحمانية بالبحيرة ”خلال افطار الأسرة المصرية” الرئيس السيسي: رفع أسعار الوقود كان إجراء حتمي لتفادي خيارات أشد قسوة إنتحار فتاة شنقًا في كوم حمادة بالبحيرة شوف حجزك.. الإسكان تبدأ تخصيص وحدات الاسكان للموظفين بالعاصمة الادارية الجديدة انقلاب تروسيكل في البحيرة: 6 إصابات بكسور وجروح متفرقة تقارير : مجتبى خامنئي في غيبوبة وقد لا يعلم باندلاع الحرب أو توليه منصب المرشد الإيراني تحذير شديد اللهجة.. الحرس الثوري يطلب إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة

هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟

نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.

وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.

ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.

وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".