جريدة الديار
الخميس 22 يناير 2026 04:20 مـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026 الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا أبو ريدة يكشف استعدادات منتخب مصر لكأس العالم التعليم: بدء إجازة نصف العام السبت .. مدة الفصل الدراسي الثاني 8 أسابيع تحذيرات من تدهور الرؤية وأمطار.. الأرصاد: غطاء سحابي يسيطر على طقس اليوم البنك الأهلي يعزز ريادته في تمويل الشركات والقروض المشتركة بمحفظة تتجاوز 4.8 تريليون جنيه ومبادرات قوية

هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟

نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.

وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.

ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.

وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".